الضمان على تقدير الملك وبين هذا الحديث الدالّ بمفهومه الجزئي على عدم الضمان عند التعريف؛ إذ لا يبقى حينئذٍ موضع لهذا المفهوم.
هذا. وعلاج التعارض يكون بحمل النمط الرابع على الملكية الاختيارية أو حلّية التصرّف، وحمل الإرث فيه على الإرث على تقدير التملّك أو على انتقال المال إلى الوارث بالنحو الذي كان للموروث من حلّية التصرّف له أو جواز تملّكه.
هذا. ولكن التحقيق عدم المعارضة في المقام رأساً؛ وذلك لإمكان افتراض أنّ موضع هذا المفهوم هو ما لو تلفت الضالّة في أثناء السنة، فلو لم يعرّفها كان ضامناً، ولو عرّفها لم يضمن؛ لأنّه أمين والمال بعدُ لم يدخل في ملكه؛ لأنّ الملكية إنّما تكون بعد تمام التعريف سنة كاملة، فلا موجب للضمان. فتصبح هذه الرواية من قبيل رواية مضت عن الحسين بن زيد عن جعفر عن أبيه(علیه السلام)قال: كان أمير المؤمنين(علیه السلام)يقول «في الضالّة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلاً فتنفق، قال: هو ضامن، فإن لم ينوِ أن يأخذ لها جعلاً ونفقت فلا ضمان عليه»(1)، فهذا الحديث _ غير التام سنداً _ لا يعارض النمط الرابع بناءً على أنّ ظاهره النظر إلى زمان التعريف الذي يأخذ عليه جعلاً أو لا يأخذ.
وهناك رواية أُخرى قد تجعل معارضة لما دل على الملك سواء الملك القهري أو الاختياري، وهي ما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(علیه السلام)، قال: «سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال: لا، إنّما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها»(2). والسند تام.
فقد يقال: إنّ عدم حلّ الفرج لا ينسجم عرفاً مع الملك، فيدلّ هذا الحديث دلالة عرفية على عدم الملك، فاستثناء التصرّف في الفرج من حلّية التصرّف معقول عرفاً، ولكنّ استثناءه من الملك غير عرفي، وإذا ضممنا ذلك إلى دعوى عدم الفرق عرفاً
(1) المصدر السابق، ص464، الباب۱۹ من كتاب اللقطة، ح۱.
(2) المصدر السابق، ص443، الباب2 من كتاب اللقطة، ح۸.