المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

290

من رواية محمد بن مسلم عن أحدهما(علیه السلام): «... فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض ملك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء لها طالب»(1).

ورواية علي بن جعفر الماضية: «... يعرّفها سنة، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتّى يجيء طالبها ...»(2).

ورواية محمد بن مسلم الماضية: «... فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتّى يجيء لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوصِ بها في وصيّتك»(3).

وهذا النمط من الروايات يحتمل أن يكون المأذون فيها هو التصّرف في المال بشكل التصرّف في العارية، فمثلاً ليس هذا إذناً في أكل المال أو بيعه، ويؤكّد ذلك قوله: «حتّى يجيء طالبها» أو «إلى أن يجيء طالبها»، وقوله في بعض نسخ الرواية الثانية: «حفظها في عرض ماله»، وقوله في الرواية الثالثة: «أوصِ بها في وصيّتك».

۲_ ما جاء فيه التعبير بأنّها كسبيل ماله أو نحو ذلك، من قبيل ما مضى من رواية الحلبي: «فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله»(4)، وما مضى من رواية علي ابن جعفر: «يعرّفها سنة، ثم هي كسائر ماله»(5)، ورواية داود بن سرحان _ غير التامّة سنداً _ عن أبي عبدالله(علیه السلام)أنّه قال في اللقطة: «يعرّفها سنة ثم هي كسائر ماله»(6)، ورواية إبراهيم بن عمر الماضية: «... وإلا فهي كسبيل مالك»(7)، ورواية يعقوب بن

 


(1) وسائل الشيعة، ج25، ص442، الباب2 من كتاب اللقطة، ح۳.

(2) المصدر السابق، ص445، ح13.

(3) المصدر السابق، ص444، ح10.

(4) تهذيب الأحكام، ج٦، ص389، باب اللقطة والضالة، ح۱۱٦۳.

(5) وسائل الشيعة، ج25، ص444، الباب2 من كتاب اللقطة، ح۱۲.

(6) المصدر السابق، ص444، ح۱۱.

(7) المصدر السابق، ج13، ص260، الباب۲۸ من أبواب مقدمات الطواف، ح٤.