المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

288

٥_ ما ورد من جواز تملّك مال من مات أو فقد ولا يعرف له وارث، من قبيل ما ورد عن هشام بن سالم بسند تام قال: «سأل حفص الأعور أبا عبدالله(علیه السلام)وأنا عنده جالس قال: إنّه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث، فقال أبو عبدالله(علیه السلام): تدفع إلى المساكين ثم قال: رأيك فيها، ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة، فقال أبو عبدالله(علیه السلام): تطلب له وارثاً، فإن وجدت له وارثاً وإلا فهو كسبيل مالك، ثم قال: ما عسى أن تصنع بها، ثم قال: توصي بها، فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك»(1).

وعنه بسند تام قال: «سأل حفص الأعور أبا عبدالله(علیه السلام)وأنا حاضر، فقال: كان لأبي أجير وكان له عنده شيء فهلك الأجير فلم يدع وارثاً ولا قرابة، وقد ضقت بذلك، كيف أصنع؟ قال: رأيك المساكين رأيك المساكين، فقلت: إنّي ضقت بذلك ذرعاً قال: هو كسبيل مالك، فإن جاء طالب أعطيته»(2). ولعلّهما رواية واحدة.

وعنه بسند تام قال: «سأل خطّاب الأعور أبا إبراهيم(علیه السلام)وأنا جالس فقال: إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأُجرة ففقدناه وبقي من أجره شيء ولا يعرف له وارث، قال: فاطلبوه قال: قد طلبناه فلم نجده قال: فقال: مساكين _ وحرّك يده _ قال فأعاد عليه قال: اطلب واجهد، فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتّى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء لها طالب أن يدفع إليه»(3).

إلا أنّ هذه الروايات لو فرضت دلالتها على جواز تملّك مجهول المالك فلا تدل على جواز تملّك اللقطة؛ فإنّها غير واردة في اللقطة، واحتمال الخصوصية موجود، فلعلّ

 


(1) وسائل الشيعة، ج26، ص254، الباب4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ح۷.

(2) المصدر السابق، ص301، الباب6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبه، ح۱٠.

(3) المصدر السابق، ص296، ح۱.