المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

287

هذا. والصحيح: إنّ رواية فضيل بن غزوان على تقدير حملها على نفي وجوب التعريف وجواز التملّك بلا تعريف مطلقاً ساقطة عن الحجّية بمخالفتها للمسلّم الفقهي؛ فإنّ وجوب التعريف في ما يمكن تعريفه مقطوع به فقهياً، وبما أنّها هي مجملة لا ندري هل تنظر إلى هذا المعنى الباطل فقهياً أو تنظر إلی جواز التملّك في خصوص ما لا يمكن تعريفه، تصبح ساقطة عن الحجّية وغير قابلة لمعارضة روايات التصدّق في فرض عدم إمكان التعريف كي توجب حملها على الاستحباب؛ وذلك لأنّها على تقدير عدم ورودها في خصوص طواف لا يمكن التعريف في لقطته لسعة دائرة الجهالة لا تقبل التخصيص بخصوص ذلك، وهي بإطلاقها غير قابلة للحجّية. إذاً فهي غير ثابتة الحجّية.

فإن قلت: إنّنا نضمّ القطع الفقهي ببطلان المعنى الأوّل إلی دليل حجّية خبر الثقة ونستنتج من ذلك ضرورة حمل رواية غزوان على المعنى الثاني كي تبقى على الحجّية.

قلت: إنّ التمسك بدليل حجّية خبر الثقة هنا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية؛ فإنّ دليل حجّية خبر الثقة مفاده هو حجّية مفاد الخبر، لا تعيين حقيقة الخبر، والمفروض إنّ حال الخبر هنا مردّد بين أن يكون مكتنفاً بقرينة توجب صرفه إلی مثل طواف الحجّ وهذا قابل للحجّية، وبين ما كان ظاهراً في الإطلاق وهذا غير قابل للحجّية، فكيف يمكن التمسك بدليل حجّية خبر الثقة لإثبات الحجّية في المقام؟!(1)

نعم لو كان الخبر يهدف النقل بعين الألفاظ أمكن أن يقال: إنّ دليل حجّية الخبر أثبتت ورود هذه الألفاظ، ونضمّ ذلك إلى قطعنا الفقهي ببطلان المعنى الأوّل، فيثبت المعنى الثاني.

 


(1) ولا يخفى أنّنا قد أبطلنا هذه الشبهة من الأساس في بحث الأصول. إذاً فمقتضى الفنّ هو أن يعترف بتمامية دلالة رواية فضيل بن غزوان على جواز التملّك عند عدم قبول اللقطة للتعريف وحمل روايات التصدّق على الاستحباب.

اللهم إلا أن يقال _ بناءً على ما سيأتي إن شاء الله من أنّ المال المجهول المالك راجع إلى الإمام _ إنّ ما في رواية فضيل بن غزوان إذن شخص من قبل الإمام له بالتملّك خاص بمورده.