المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

285

طواف أيّام الحجّ، وفي زحام أيّام الحجّ تتسع دائرة الجهالة إلى حدّ لا يمكن عادة تعريف الدينار، وواضح أنّ السؤال كان بنحو القضية الخارجية لا الحقيقية، أي: إنّه لم يقل: «من وجد ديناراً في الطواف فما هو حكمه؟»، وإنّما قال: «إنّي وجدت ديناراً في الطواف...»، فلا يمكننا أن نتعدّى من مورد الطواف في أيّام الحجّ إلی الطواف في مطلق الأيّام؛ لاحتمال الخصوصية، ولا يمكننا أن نتمسّك بالإطلاق بملاك ترك الاستفصال؛ لأنّ كون السؤال في أيّام الحجّ صالح لصرف قوله «في الطواف» إلی طواف تلك الأيّام. وهذه قرينة تكون الغفلة عن إدراجها في نقل الرواية طبيعية، فلا يمكن نفيها بأصالة عدم الغفلة، إذاً فلا إطلاق في الرواية لصورة إمكانية التعريف.

وقد يقال: إنّ رواية فضيل بن غزوان حتّى لو حملت على فرض عدم إمكانية التعريف تعارض رواية «لا تحلّ لقطتها إلا لمنشد»(1) الماضية، حيث دلّت على حرمة التقاط لقطة الحرم لغير المنشد. وهذا حكم شامل للّقطة التي يجوز التقاطها بلا تعريف في غير الحرم حتماً، وإلا فأيّة خصوصية للحرم؟!

والجواب:

أولاً: إنّ من المحتمل كون رواية «لا تحلّ لقطتها إلا لمنشد» تعني: أنّ الالتقاط في غير الحرم لغير المنشد ليس حراماً وإن حرم عدم الانشاد، أو تعني: اشتداد الحرمة في الحرم.

وثانياً: إذا كانت الرواية تعني: حرمة التقاط ما كان يجوز التقاطه في غير الحرم بلا تعريف، فإطلاقها لغير ما يقبل التعريف غير واضح؛ فإنّ قوله «إلا لمنشد» صالح للقرينية على اختصاصها بما يمكن فيه الإنشاد.

فلعلّ المصداق الوحيد لما يجوز التقاطه بلا تعريف في غير الحرم ولا يجوز في الحرم هو المحقّرات.

 


(1) المصدر السابق، ج12، ص557، الباب۸۸ من أبواب تروك الإحرام، ح۱.