المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

284

وأمّا انسحاق كتابة الدينار فلا يجعله غير صالح للتعريف، بل يصبح بذلك أصلح للتعريف؛ لكون انسحاق الكتابة بنفسه علامة.

ومن ناحية أُخرى تعارض ما دلّ على عدم جواز تملّك لقطة الحرم كما مضى في رواية إبراهيم بن عمر عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرّف سنة، فإن وجدت صاحبها وإلا تصدّقت بها. ولقطة غيرها تعرّف سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك»(1).

وبالإمكان أن يقال: إنّ المفروض في مورد رواية فضيل بن غزوان أنّ الدينار وجده في الطواف في مثل أيام الحج، وعندئذٍ تتسع دائرة الجهالة إلى حدّ يصبح الدينار عرفاً غير قابل للتعريف.

إذاً فالرواية دليل على جواز تملّك اللقطة عند عدم إمكانية تعريفها على أساس سعة دائرة الجهالة. ولا تعارض لا روايات التعريف؛ لأنّ المفروض في موردها عدم إمكانية التعريف، ولا رواية عدم تملّك لقطة الحرم؛ لأنّها حكمت بالتعريف ثم التصدّق. وهذا يعني أنّها واردة في مورد إمكانية التعريف، بينما هذه الرواية واردة في مورد عدم إمكانية التعريف.

وقد يقال: إنّ كلمة «في الطواف» في رواية فضيل بن غزوان لا تدل على أنّ القضية كانت في أيام الحج مثلاً؛ لأنّ الطواف مشروع طول السنة.

إذاً فمقتضى إطلاق رواية ابن غزوان _ ولو بملاك ترك الاستفصال _ عدم اختصاص جواز التملّك بصورة سعة دائرة الجهالة وعدم إمكانية التعريف.

وقد يجاب على ذلك بأنّ من المحتمل وجود ما يصلح للقرينية الصارفة للإطلاق؛ وذلك بأن يكون السؤال والجواب صادراً في أيّام الحجّ، ويقصد بالطواف

 


(1) وسائل الشيعة، ج13، ص260، الباب۲۸ من مقدمات الطواف، ح4.