المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

275

خرجت لقطة الحرم بشكل عام عن إطلاقها بما دل على عدم جواز امتلاكها ليس عرفيّاً التمسّك بإطلاقها في خصوص محقّرات الحرم.

وقد تُقدّم رواية حريز الواردة في الحرم على رواية حريز الواردة في المحقّرات؛ إمّا بدعوى الحكومة باعتبارها ناظرة إلى احترام الحرم، فكأنّها تقول: إنّ اللقطة حتّى التي يجوز التقاطها في غير الحرم لغير المنشد لا تحلّ في الحرم، إلا أنّ هذه الدعوى غير واضحة الصحّة.

أو بدعوى أنّه يمكن أن نخرج من رواية الحرم المحقّرات التي يجوز التقاطها لغير المنشد؛ إذ لا تبقى حينئذٍ ميزة للحرم بينما الرواية بصدد بيان ميزة الحرمة، وهذه الدعوى أيضاً غير واضحة الصحّة؛ إذ لا أقلّ من فرض كون الميزة هي اشتداد الحرمة.

وقد تُقدّم رواية حريز الواردة في المحقّرات على رواية حريز الواردة في لقطة الحرم؛ وذلك إمّا لأنّ رواية حريز الواردة في لقطة الحرم من الواضح أنّ المقصود بها كون الحرم مأمناً لمال الناس، فلا يجوز التقاط ما ضاع منهم بلا رضاهم، بينما رواية حريز الواردة في المحقّرات تفترض ولو تعبّداً رضا المالك حيث تقول: «وقال أبو جعفر (علیه السلام): ليس لهذا طالب»، فكأنّها تفرض غلبة رضا المالك أمارة على رضاه، وإمّا لأنّ قوله: «لا بأس بلقطة العصى...» إلى الحرمات الموجودة للقطة من تحريم الالتقاط أو الأكل أو ترك التعريف ويحلّلها جميعاً، فهي حاكمة بملاك النظر.

اللقطة التي لا يمکن تعريفها

بقي الكلام في اللقطة التي لا يمكن تعريفها، فهل يجوز تملّكها أو لا؟

قد يستفاد من عدّة من الروايات أنّ حكمها التصدّق، وهي كما يلي:

۱_ يونس بن عبدالرحمان قال: «سئل أبو الحسن الرضا(علیه السلام)وأنا حاضر _ إلى أن قال:_ فقال رفيق كان لنا بمكّة، فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فإيّ شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتّى تحملوه