المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

269

فقال: صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيّام فأعطه إيّاه، وإلا تصدّق به»(1). ولكنّه ضعيف سنداً.

۲_ ما عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها وإلا باعها وتصدّق بثمنها»(2). وهذا أيضاً سنده ضعيف، وهو خاص بالحيوان، ولو تمّ في الحيوان فقد يأتي احتمال الخصوصية فيه؛ باعتبار أنّ إبقاءه سنة يستوجب الإنفاق عليه.

۳_ ما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(علیهما السلام)، قال: «سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحلّ له؟ قال: قال رسول الله(صلى الله عليه و آله): هي لك أو لأخيك أو للذئب، فخذها وعرّفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلبها أن تردّ عليه ثمنها»(3)، حيث لم يذكر وجوب كون مقدار التعريف سنة، وسند الحديث تام، وبالإمكان أن يقال إنّه مطلق يقيّد بما دلّ على وجوب التعريف سنة.

٤_ ما عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر(علیه السلام)، قال: «سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه، قال: بئس ما صنع! ما كان ينبغي له أن يأخذه، قال: قلت: قد ابتلي بذلك؟ قال: يعرّفه. قلت: فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً؟ فقال: يرجع إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن»(4). وسند الحديث تام.

 


(1) وسائل الشيعة، ج25، ص443، الباب2 من كتاب اللقطة، ح۷.

(2) المصدر السابق، ص459، الباب۱۳ من كتاب اللقطة، ح٦.

(3) مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها، ص105؛ وسائل الشيعة، ج25، ص460، الباب۱۳ من كتاب اللقطة، ح7، مع اختلاف.

(4) وسائل الشيعة، ج25، ص463، الباب۱۷ من كتاب اللقطة، ح۲، وذكره بسند آخر تام أيضاً في ج13، ص260، الباب۲۸ من أبواب مقدمات الطواف، ح۳.