المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

266

يبدو من بعض الروايات التفصيل في الحيوان بين ما يخاف عليه التلف، وما يحمي نفسه ولا يخاف عليه التلف، ففي الأوّل يجوز الالتقاط على كراهية، وفي الثاني لا يجوز.

فعن هشام بن سالم عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «جاء رجل إلى النبيّ(صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله(صلى الله عليه و آله) إنّي وجدت شاة، فقال رسول الله(صلى الله عليه و آله): هي لك أو لأخيك أو للذئب، فقال: يا رسول الله(صلى الله عليه و آله): إنّي وجدت بعيراً، فقال: معه حذاؤه وسقاؤه؛ حذاؤه خفّه، وسقاؤه كرشه، فلا تهجه»(1). وسند الحديث تام.

وعن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «سأل رجل رسول الله(صلى الله عليه و آله) عن الشاة الضالّة بالفلاة، فقال للسائل: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: وما أُحبّ أن أمسّها. وسئل عن البعير الضالّ، فقال للسائل: ما لك وله؟! خفّه حذاؤه، وكرشه سقاؤه؛ خلِّ عنه»(2). وسند الحديث تام.

وعن علي بن جعفر _ بسند تام _ عن أخيه موسى بن جعفر(علیهما السلام)، قال: «سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحلّ له؟ قال: قال رسول الله(صلى الله عليه و آله): هي لك أو لأخيك أو للذئب؛ فخذها وعرّفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها؛ إن جاء صاحبها يطلبها أن تردّ عليه ثمنها»(3).

والكراهية في ما لا يحمي نفسه استفدناها من الحديث الثاني من هذه الأحاديث الثلاثة.

هذا. واحتمال الفرق بين الحيوان وغيره _ بأن يجوز التقاط ما لا روح فيه ولا يجوز التقاط ذي النفس أو يكره _ موجود عرفاً؛ فإنّ ذا النفس يتميّز بنكتة عرفية قد توجب اختصاصها بحكم من هذا القبيل، وكأنّه أُشير إلى هذه النكتة في الحديث الأوّل من

 


(1) وسائل الشيعة، ج25، ص457، الباب13 من كتاب اللقطة، ح1.

(2) المصدر السابق، ص459، ح٥.

(3) مسائل علي بن جعفر، ص104، ح5؛ وسائل الشيعة، ج25، ص459، الباب13 من كتاب اللقطة، ح۷، إلا أنّه جاء في الوسائل:«...إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها علیه».