المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

262

فترى هنا يسكت عن النهي، ويحكم(علیه السلام)بأنّه كسبيل ماله بعد التعريف، ثم يذكر النهي بلسان لا يستفاد منه أكثر من الكراهة، حيث ينسب النهي إلى علي بن الحسين(علیه السلام)في مقام نصحه لأهله.

وتشبه هذه الرواية رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(علیهما السلام) قال: «سألته عن اللقطة يصيبها الرجل؟ قال: يعرّفها سنة، ثم هي كسائر ماله...»(1). وسند الحديث تام.

وثانياً: قد ورد نهي المملوك عن الالتقاط معلّلاً بأنّه لا يملك من نفسه شيء، وأنّه لابدّ من التعريف سنة، فالمملوك الذي لا يستطيع القيام بهذه الوظيفة لا ينبغي له أن يلتقط، وهذا كما ترى يدل على جواز الالتقاط لمن يستطيع التعريف، والحديث الوارد بهذا الصدد هو ما رواه أبو خديجة(2)عن أبي عبدالله(علیه السلام)، قال: «سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال: وما للمملوك واللقطة؟! والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً، فلا يعرض لها المملوك فإنّه ينبغي ينبغي أن يعرّفها سنة في مجمع، فإن جاء طالبها دفعها إليه، وإلا كانت في ماله، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه، فإن

 


(1) وسائل الشيعة، ج25، ص444، الباب2 من كتاب اللقطة، ح12.

(2) المقصود منه هنا سالم بن مكرم لا سالم بن سلمة؛ بقرينة رواية الوشاء عن أحمد بن عائذ عنه، وسالم ابن مكرم قد ذكر بحقّه النجاشي أنّه «ثقة ثقة»(رجال النجاشي، ص188)، ولكن قال الشيخ: «سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة، ومكرم يكنى أبا سلمة، ضعيف...»(فهرست الطوسي، ص226)، إلا أنّ هذا التضعيف ليس بحجّة؛ لأنّ الشيخ تخيّل أنّ أباه يكنى أبا سلمة، فلعلّه اشتبهه بسالم بن أبي سلمة الذي قال عنه النجاشي: «حديثه ليس بالنقي، وإن كنّا لا نعرف منه إلا خيراً». (رجال النجاشي، ص190).

وأمّا سالم بن مكرم فهو المكنّى بأبي سلمة لا أبوه، كما جاء في سند بعض الروايات تكنيته بذلك، وكنّاه النجاشي(رجال النجاشي، ص189) والبرقي(رجال البرقي، ص32) بذلك، ونقل النجاشي(رجال النجاشي، ص188)، والكشّي(رجال الكشي، ص352) أنّ أبا عبدالله(علیه السلام)كنّاه بأبي سلمة بعد أن كان مكنّى بأبي خديجة.