المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

258

تعلّق بها فقد ضيّعها وتاهت عنه. إذاً فكلمة «الضالّة» يناسب استعمالها في خصوص الحيوان وفي مطلق المال، وقد استعملت في الروايات بكلا المعنيين:

فقد روى الصدوق(رحمه الله) في الفقيه بسنده عن مسعدة بن زياد عن الصادق(علیه السلام)عن أبيه أنّ عليّاً قال: «إيّاكم واللقطة؛ فإنّها ضالّة المؤمن، وهي حريق من حريق جهنّم»(1). فهنا قد اطلق الضالّة على مطلق اللقطة، وسند الحديث تام.

وروى الشيخ(رحمه الله)(2) والصدوق(رحمه الله)(3) عن الحسين بن زيد عن جعفر عن أبيه(علیهما السلام) قال: «كان أمير المؤمنين(علیه السلام)يقول في الضالّة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلاً فتنفق؟ قال: هو ضامن، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلاً ونفقت فلا ضمان عليه». وسند الحديث غير تام. وقد استعملت الضالّة هنا في خصوص الحيوان بقرينة كلمة «تنفق» و«نفقت».

وروى علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن(علیه السلام)قال: «سألته عن جعل الآبق والضالّة؟ قال: لا بأس به»(4). وسند الحديث تام، والظاهر أنّ الضالّة هنا استعملت في خصوص الحيوان؛ بقرينة إقرانها بالآبق.

وعلى أيّ حال فلو ثبت حكم في الأخبار للضالّة ولم تكن هناك قرينة على استعمالها بمعنى مطلق اللقطة وكان يحتمل العرف الفرق، لم يصحّ التعدّي إلى غير الحيوان.

وأمّا كلمة «اللقطة» فقد ذكر صاحب الجواهر(رحمه الله) أنّها كلّ مال غير الحيوان ضائع أُخذ ولا يد عليه(5).

 


(1) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص292، باب اللقطة والضالة من کتاب المعيشة، ح4048.

(2) تهذيب الأحكام، ج6، ص396، باب اللقطة والضالة، ح32.

(3) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص296، باب اللقطة والضالة من کتاب المعيشة، ح4061.

(4) وسائل الشيعة، ج23، ص189، الباب الأول من كتاب الجعالة، ح۱، وص86، الباب٥٠ من كتاب العتق، ح۱.

(5) جواهر الكلام، ج ۳۸، ص ۲۷۱.