المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

231

ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو التمسّك بعموم التعليل في قوله: «لأنّ الحدث كان من قبلها»، فهذا يدل على أنّه متى ما كان الحدث من قبلها سقط المهر، وفي المقام حدث الفسخ كان من قبلها.

إلّا أنّ ضعف هذا الوجه واضح، فإنّ المقصود بالحدث في الرواية عيب الزنا، وفي ما نحن فيه يكون العيب من قبل الرجل لا من قبل المرأة. هذا إضافة إلى ضعف سند الحديث.

ويبدو بهذا العرض أنّ العمدة في سقوط المهر هو التسالم والإجماع.

نعم، يستثنى من ذلك الفسخ لأجل العنن؛ لثبوت النص في ذلك بثبوت نصف المهر لها، وهو ذيل صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر(علیه السلام): «وأُعطيت نصف الصداق ولا عدّة عليها»(1).

وأمّا ما دل على ثبوت تمام المهر _ وهو: خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(علیه السلام)في عنّين دلّس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال: «عليه المهر ويفرّق بينهما إذا علم أنّه لا يأتي النساء»(2)_ فهو ضعيف سنداً بعبدالله بن الحسن.

أمّا التعدّي من العنن إلى سائر العيوب فيدفعه احتمال الخصوصية بنكتة أنّ العنّين يعاشرها سنة ويستفيد منها بسائر الاستمتاعات غير الدخول.

 


(1) المصدر السابق،ص233، الباب15 من أبواب العيوب والتدليس، ح1.

(2) المصدر السابق، ص232، الباب14، ح13.