المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

230

وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(علیه السلام)في امرأة دلّست عيباً هو بها: قال: «...يؤخذ المهر منها، ولا يكون على الذي زوّجها شيء»(1).

ورواية علي بن جعفر عن أخيه(علیه السلام)قال: «سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل هي رتقاء قال: يفرّق بينهما ولا مهر لها»(2).

وحديث أبي الصباح في القرناء عن أبي عبدالله(علیه السلام): «تردّ على أهلها صاغرة ولا مهر لها»(3).

وحديث غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي(علیه السلام)«في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال: إن کان لم يدخل بها ولم يتبيّن له فإن شاء طلّق وإن شاء أمسك، ولا صداق لها، وإذا دخل بها فهي امرأته»(4).

ووجه الاستدلال بهذه الروايات: أنّه لئن كان الفسخ من قبل الزوج يسقط المهر ففي فسخ الزوجة يكون الأمر بطريق أولى.

وهذا أيضاً يقبل المناقشة بمنع ثبوت الأولوية؛ وذلك بإبداء احتمال أنّ سقوط المهر في مورد تلك الروايات لعلّه كان بنكتة أنّ التدليس كان من قبلها أو أنّ العيب كان فيها، فلا يعلم بذلك أنّه لو كان العيب في الرجل واضطرّت المرأة إلى الفسخ لذلك لم يكن لها نصف المهر.

وقد يستدل على سقوط المهر بخبر السكوني عن جعفر عن أبيه قال: «قال علي(علیه السلام)في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال: يفرّق بينهما ولا صداق لها؛ لأنّ الحدث كان من قبلها»(5).

 


(1) وسائل الشيعة، ج21، ص212، الباب2 من أبواب العيوب والتدليس، ح4.

(2) المصدر السابق، ص214، ح8.

(3) المصدر السابق، ص208، الباب الأول من أبواب العیوب والتدلیس، ح4.

(4) المصدر السابق، ص210، ح14.

(5) المصدر السابق، ص218، الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس، ح3.