المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

207

إلّا أنّه بقي الكلام في أمور:

الأوّل: أنّنا لم نجد في الإفضاء نصّاً إلّا صحيحة أبي عبيدة الماضية، وهي خاصّة بفرض التدليس.

والثاني: أنّ القرن حتّى لو لم يكن مانعاً عن الجماع يوجب حقّ الفسخ بدليل صحيحة أبي الصباح، قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً إلى أن قال: قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها _ يعني المجامعة _ ثم جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلّا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك، وإن شاء طلّق»(1). وقد فُسِّر الطلاق هنا بالمعنى اللغوي؛ لوضوح أنّ حقّ الطلاق بالمعنى المصطلح ثابت للزوج دائماً. ونحوها في المضمون رواية الحسن بن صالح غير التامّة سنداً (2). وقد ورد فيها التعبير بالتسريح لا الطلاق.

ويمكن الاستشهاد أيضاً بإطلاق صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «المرأة تردّ من أربعة أشياء: من البرص، والجذام، والجنون، والقرن وهو العفل، ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا»(3). فمقتضى إطلاق الاستثناء رجوعه إلى الأخير أيضاً وهو العفل أو القرن، والاستثناء محمول على فرض ما إذا انكشف له الحال قبل الوقوع عليها، كما هو واضح.

والثالث: ذكر البعض بدلاً عن العرج الإقعاد، وكأنّه حمل العرج على الإقعاد جمعاً بينه وبين التعبير بـ (الزمانة الظاهرة) الوارد في صحيحة أبي عبيدة الآنفة الذكر، وكذلك التعبير بـ (الزمانة) في ذيل صحيحة داود بن سرحان الماضية، ففي صدرها الماضي قد ورد التعبير بالعرجاء، ولكن في ذيلها ورد التعبير بالزمانة حيث

 


(1) المصدر السابق، ص214، الباب3 من أبواب العيوب والتدليس، ح1.

(2) المصدر السابق، ص215،ح3.

(3) المصدر السابق، ص207، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس، ح1.