المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

206

امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها ويردّ على زوجها مهرها الذي زوّجها عليه، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها»(1).

5_ ورواية محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر(علیه السلام): «تردّ العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء»(2).

وقد رواه الصدوق(رحمه الله) بسنده، عن عبدالحميد، عن محمد بن مسلم. وعبدالحميد الذي يروي عنه الصدوق في الفقيه شخصان: الأزدي، وابن عوّاض. فإن كان مقصوده هنا ابن عوّاض فسند الصدوق إلى ابن عوّاض تام، وبهذا يتمّ سند الحديث. وإن كان مقصوده هو الأزدي فسنده إليه غير تام.

ولكن للحديث سند آخر موثق مع حذف الجذماء وهو سند الشيخ، عن الحسين ابن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبدالحميد، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر(علیه السلام)قال: «تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء»(3).

6_ وموثّقة غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(علیه السلام)«في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال: إن كان لم يدخل بها ولم يتبيّن له فإن شاء طلّق وإن شاء أمسك، ولا صداق لها، وإذا دخل بها فهي امرأته»(4).

7_ وصحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر(علیه السلام)«قال في رجل تزوّج امرأة من ولّيها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها، قال: فقال: إذا دلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها...»(5).

 


(1) وسائل الشيعة، ج21، ص216، الباب4 من أبواب العيوب والتدليس، ح2.

(2) المصدر السابق، ص209، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس، ح7.

(3) المصدر السابق، ص210، ح12.

(4) المصدر السابق، ص211، ح 14.

(5) المصدر السابق، ص211، الباب2 من أبواب العيوب والتدلیس، ح1.