و النتيجة إذاً هي الحكم بالبينونة بعد العدّة؛ لضعف الروايات المعارضة.
ثم إنّ توقّف البينونة الكاملة على العدّة مختصّ طبعاً بمن لها عدّة، فلا يشمل ذلك اليائس، ولا غير المدخول بها. وقد ورد في غير المدخول بها التصريح بذلك في بعض روايات الباب، وهي صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن(علیه السلام)«في نصراني تزوّج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها. قال: قد انقطعت عصمتها منه، ولا مهر لها، ولا عدّة عليها منه»(1).
6_ بقيت في المقام صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(علیه السلام)قال: «سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها هل تحلّ له؟ قال: هو أحقّ بها ما لم تتزوّج، ولكنّها تخيّر، فلها ما اختارت»(2).
والظاهر أنّ الرواية لا علاقة لها برجوع الزوج إليها ما لم تتزوّج رغم انتهاء العدّة، بل لعلّها تدل أيضاً على البينونة؛ فإنّ معنى «هل تحلّ له؟» أنّها هل أصبحت محرّمة عليه أو هي من النساء المحلّلات؟ فيقول الإمام(علیه السلام): أنّها لا زالت من المحلّلات له، بل له ما لم تتزوّج نوع من الأولوية والأحقّية باعتباره زوجها الأوّل، إلّا أنّ هذه الأولوية ليست إلى حدّ الوجوب والتعيّن، فلها ما اختارت فإن شاءت تزوّجت به وإن شاءت تزوّجت بغيره أو لم تتزوّج.
وقد اتّضح بكلّ ما ذكرناه إلى الآن أنّ الصحيح ما عليه المشهور من أنّ الكتابية لو أسلمت بانت من زوجها الكتابي، ولكن بينهما العدّة، فلو أسلم قبل انقضاء العدّة رجع إليها، ولو لم يسلم إلّا بعد انقضاء العدّة كان خاطباً من الخطّاب.
إلّا أنّ للنظر في ما انتهينا إليه من النتيجة مجالاً؛ وذلك لأنّ ما مضت في البحث
(1) وسائل الشيعة، ج20، ص547، الباب9 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، ح6.
(2) المصدر السابق، ص548، ح10.