المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

147

بسم الله الرحمن الرحيم*

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله.

هل يجوز الزواج الدائم بالكتابيّة(1) أو لا؟

لا إشكال في وجود روايات تدل على جواز الزواج بالكتابية من قبيل صحيحة أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام)يقول: «المسلم يرث امرأته الذمية وهي لا ترثه»(2).

وبما أنّ الإرث لا يكون إلّا في الزواج الدائم فالمقصود بهذه الصحيحة هو الزواج الدائم.

ولكن لو احتمل اختصاصها بما لو كانا كتابيّين ثم أسلم الزوج لم يمكن التمسّك بالإطلاق لفرض تزویج المسلم ابتداءً الكتابية؛ لأنّها واردة مورد حكم آخر وهو الإرث، فلا إطلاق لها في تحقيق موضوعها.

 

*. كتب في 15 رجب من سنة 1420هـ.

1. أعني بالكتابية اليهودية والمسيحية.

2. وسائل الشيعة، ج۲٦، الباب الأول من أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق...، ح۱؛ والباب16 من أبواب میراث الأزواج، ص230، ح1.