المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

142

قال: قلت لأبي جعفر(علیه السلام)متى يجوز للأب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: «...إذا جازت تسع سنين، فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين...»(1)، وصحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر(علیه السلام)عن الصبي يزوّج الصبيّة قال: إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد ذلك فإنّ المهر على الأب...»(2).

والحديث الأوّل _ إضافة على ضعفه السندي _ يقول السيد الخوئي(رحمه الله) عنه: إنّه مشتمل على ما هو غير محتمل فقهيّاً، وهو: أنّ ولاية الأب في التزويج على البنت التي بلغت تسع سنين أقوى من ولايته على البنت الأصغر من هذا السنّ، ففي الأوّل لا يجوز لها الردّ وفي الثاني يجوز لها الردّ بعد بلوغها تسع سنين(3).

وأمّا الحديث الثاني فهو مخصوص بفرض صغر الزوج والزوجة معاً، ومن هنا يراه السيد الخوئي(رحمه الله) صالحاً لتقييد المطلقات السابقة إلّا مع ثبوت إجماع على خلافه(4).

أقول: مضافاً إلى بُعد احتمال التفريق بين فرض صغرهما وفرض صغر أحدهما إلى حدّ لا يعتبر هذا الجمع عرفيّاً توجد عدّة روايات دالّة على صحّة نكاحهما بلا خيار في خصوص فرض صغرهما من قبيل:

1_ صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر(علیه السلام)«في الصبي يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم. قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا»(5).

 


(1) وسائل الشيعة، ج20، ص278، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح9.

(2) المصدر السابق، ص277، ح8.

(3) راجع مستند العروة الوثقى، ج 2، ص277.

(4) المصدر السابق، ص278.

(5) وسائل الشيعة، ج20، ص292، الباب12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث الوحيد في الباب.