المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

52

ليس من دم الحيض شرعاً، بل دم استحاضة، ووجب على المرأة أن تعمل عملالمستحاضة، وتقضي ما تركته من عبادة وصلاة خلال تواجد الدم.

هذا في ما لو لم تعلم بكونه بحسب عالَم الطبيعة حيضاً، وأمّا لو علمت بكونه بحسب عالَم الطبيعة حيضاً ـ حيث إنّ هنا فوارق طبيعيّة بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وليس الفرق مجرّد اعتبار شرعيّ بحت ـ فعليها أن تحتاط إذا كان الدم في اليوم الثالث ـ مثلاً ـ موجوداً من دون اللون.

إثباته على أساس العادة:

(32) وإذا لم يكن الدم بصفة الحيض بأن كان أصفر اللون رجعت المرأة إلى القاعدة الشرعيّة الثانية، ومؤدّاها: أنّ الدم الأصفر إذا رأته المرأة في أيّام عادتها ـ وهي الأيّام التي تجيئها عادتها فيها عادةً ـ فهو دم الحيض، وكذلك إذا رأته قبل موعدها المعتاد بيوم أو يومين، وإذا رأته في غير تلك الأيّام فهو دم استحاضة.

ولابدّ للمرأة من المراقبة أيضاً على النحو الذي تقدّم في التمييز على أساس الصفات بأن ترصد الدم، فإن استمرّ ثلاثة أيّام استقرّت على حكم الحيض، وإلّا انكشف لديها أنّها مستحاضة، وقضت ما تركته من عبادة في فترة تواجد الدم.

ولكي تستفيد المرأة من عادتها السابقة في تمييز الدم لابدّ أن تكون ذاكرةً لها، وأمّا إذا كانت لها عادةً منتظمة في وقت محدّد ولكنّها نسيت موعدها ورأت الدم فماذا تصنع؟

والجواب: أنّ الدم إذا كان بصفات الحيض اعتبرت نفسها حائضاً على أساس القاعدة الاُولى (التمييز بالصفات)، وأمّا إذا لم يكن بصفات الحيض اعتبرت نفسها مستحاضةً مادامت لا تعلم بمجيء موعد عادتها.