المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

50

(27) ثالثاً: أن لا يتجاوز عشرة أيّام، فإذا تجاوز عشرة أيّام فلا يعتبركلّه حيضاً، بل قد يعتبر بعضه حيضاً؛ لأنّ الحيض الشرعي لا يكون أكثر من عشرة أيّام، وهنا أيضاً لا يبعد أن يكون المقياس عشرة أيّام مع مقدار عشر ليال كاملة، فلا يترك الاحتياط في مورد اختلاف المسلكين.

(28) رابعاً: أن تكون المرأة قد مرّت بها قبل ذلك فترة طهر وسلامة من دم الحيض لا تقلّ عن عشرة أيّام، فإذا كانت قد حاضت ونقت من حيضها ثمّ رأت دماً بعد تسعة أيّام ـ مثلاً ـ لم يعتبر الدم الجديد حيضاً، لأنّ فترة الطهر بين حيضتين لا يمكن أن تكون أقصر من عشرة أيّام شرعاً. وهنا أيضاً لا يبعد أن يكون المقياس عشر نهارات مع عشر ليال كاملة، فلا يترك الاحتياط في موارد اختلاف المسلكين. ونقصد بالطهر: السلامة من دم الحيض، سواء كانت نقيّةً من الدم بصورة كاملة أو مبتلاةً بدم استحاضة.

(29) ولكي يثبت للمرأة حكم الحائض حين يعرضها الدم ضمن الشروط السابقة لابدّ أن يخرج الدم في بدايته، فلو تحرّك الدم من الرحم ولم يتجاوز فضاء الفرج إلى الخارج فلا يجري عليه حكم من أحكام الحيض وإن طال به أمد المكث، وإذا خرج الدم في البداية كفى ذلك في تحقّق حكم الحيض ولو ظلّ بعد ذلك في فضاء الفرج.

وليس من الضروري ـ لكي يثبت حكم الحيض ـ أن يخرج الدم من الموضع المخصوص، فلو خرج دم الحيض من غيره اعتبرت المرأة حائضاً أيضاً.

كيف تُميّز المرأة دم الحيض؟

(30) إذا توفّرت الاُمور السابقة وشكّت المرأة مع ذلك في أنّ الدم الذي نزل منها من دم الحيض أم لا فإذا علمت بأنّ الدم الذي نزل منها ليس من جرح وقرح ولا