المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

47

يصوم ويصبح صائماً وهو جنب.

ثالثاً: بأنّه شرط للاعتكاف؛ لأنّ الجنب لا يمكنه المكث في المسجد.

ما يحرم على الجُنب حتّى يغتسل:

(22) كلّ ما يوجب الغسل إذا حصل من الإنسان حرم عليه مسّ كتابة المصحف الشريف، تماماً كما يحرم على مَن حصل منه ما يوجب الوضوء، فيحرم على الجنب مسّ كتابة المصحف، ولا يحرم عليه مسّ اسم الجلالة وصفاته في غير النصّ القرآني المكتوب في المصحف، وأسماء الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام).

(23) ويحرم على الجنب إضافةً إلى مسّ كتابة المصحف اُمور هي:

أوّلاً: قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهي السجدة (آية 15)، وفصّلت (آية 37)، والنجم (آية 62)، والعلق (آية 19).

ثانياً: التواجد في الحرمين الشريفين: المسجد الحرام ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله)، فإنّهما محرّمان على الجنب، ولا يسمح له بالمكث فيهما، ولا بمجرّد المرور والاجتياز أيضاً.

ثالثاً: التواجد في غير الحرمين من المساجد فإنّه حرام ـ ولو احتياطاً ـ على الجنب بكلّ أشكاله، ويستثنى من ذلك حالة وهي: أن يكون للمسجد بابان، فيجتاز الجنب المسجد بأن يدخل من باب ويخرج من الباب الآخر مباشرة بدون مكث.

والعتبات المقدّسة التي في وسطها القبر الشريف للمعصوم(عليه السلام)يجري ـ على الأحوط ـ عليها حكم المساجد من هذه الناحية، دون الأروقة(1).



(1) لمعرفة أحكام الخلل في غسل الجنابة راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 240 ـ 242 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (40) ـ (44) مع مراعاة الهامش، وأيضاً راجع المصدر نفسه: 243 ـ 245، الفقرة: (49) ـ (54) مع مراعاة الهامش، لمعرفة بعض الفروع والتفاصيل.