المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

36

وإذا لم تكن الكلمة القرآنيّة أو الآية في المصحف بل كانت بكتاب أو برسالة أو بطاقة تهنئة أو ورقة تعزية أو نقش خاتم فيجوز للمحدِث أن يمسّها.

(23) ويسوغ للمحدِث إذا أراد أن يمسّ كتابة المصحف الشريف أن يتوضّأ بقصد مسّها بحيث يكون هذا المسّ بالذات هو الغاية من الوضوء، لئلاّ يمسّ بدون وضوء فيقع في الحرام.

4 ـ نواقض الوضوء:

النقض لغة: الإبطال والهدم. وناقض الوضوء عند الفقهاء: ما يبطل الوضوء ويزيل أثره الشرعي ـ أي الطهارة ـ ويخرجه عن الفائدة المقصودة منه، ويسمّى كلّ واحد من نواقض الوضوء بالحَدَث.

(24) نواقض الوضوء كما يلي:

1 ـ خروج البول، أمّا خروج المذي أو الوذي أو الودي فإنّه لا ينقض الوضوء، كما أنّه لا ينجس الموضع.

2 ـ خروج الغائط، وإذا خرج البول أو الغائط من المكان الطبيعي فهو ناقض على أيّ حال، سواء خرج بصورة اعتياديّة، أو سُحِبَ بآلة ونحوها، وكذلك إذا خرج من منفذ آخر اعتاده الإنسان في حالة طارئة لمرض ونحوه.

وإذا خرج من غير المكان الطبيعيّ كجرح ونحوه وبدون اعتياد لذلك فهو ناقض إذا كان خروجه بدفع طبيعيّ من جسم الإنسان، وأمّا إذا كان قد سُحِبَ بآلة من ذلك الجرح فلا ينقض.

3 ـ خروج الريح من الدبر، ولا أثر شرعاً لخروج الريح من مكان آخر.