المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

32

الابتداء من الأصابع أو الوسط ثمّ صعود إلى المفصل؛ لأنّه مخلّ بصدق الغسل منأعلى إلى أسفل.

وثانياً: يجب أن يقصد الوضوء عند وصول الماء إلى العضو، لا بعد ذلك، فإذا أدخل يده في الماء وغمسها حتّى المفصل بدون قصد الوضوء ثمّ حرّكها وأخرجها بقصد الوضوء لم يصحّ ذلك.

وثالثاً: يجب التأكّد من عدم وجود المانع والحاجز عن وصول الماء إلى البشرة، وإذا ارتفع الوسخ على أعضاء الوضوء ولو يسيراً بحيث يحسّ به وجب رفعه وإزالته، وإلّا فلا أثر له في صحّة الوضوء، كالعرق المتجمّد وذرّات من غبار لا تقع تحت الحواسّ. والقاعدة العامّة: أنّ كلّ ما هو ظاهر من البشرة يجب غسله دون ما هو مستتر منها بالباطن.

ولا يجب إخراج الشوكة من أجل الوضوء إلّا إذا كانت ظاهرةً ومانعةً عن وصول الماء إلى محلّه(1).

ورابعاً: يجب أن يكون الماء بدرجة يستولي معها على البشرة ويجري، ولا يكفي ما هو دون ذلك ممّا يشبه المسح والتدهين.

مسح الرأس:

الواجب الثالث من أجزاء الوضوء: المسح على مُقدَّم الرأس ببلّة وضوء الكفّ اليمنى، والتفصيل كما يأتي:

(14) موضع المسح: يجب أن يكون المسح على مقدّم الرأس، أي على ذلك الجزء من الرأس الذي يكون فوق الجبهة، ويمتدّ إلى اليافوخ، أي إلى منتهى الارتفاع في



(1) راجع المصدر السابق: 192، الفقرة: (33) لمعرفة بعض الأحكام والتفاصيل في المقام.