المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

221

نزل منه المني بدون ممارسة فعل ما فلا حرج عليه، ولا يبطل صيامه، وإذا مارس شيئاً من تلك الأفعال ولم يكن قاصداً بذلك إنزال المني، بل كان واثقاً من عدم نزوله ولكن سبقه المني فالأجدر به ـ احتياطاً ووجوباً ـ أن يواصل صيامه ونيّته بأمل أنيقبله الله تعالى، (أي رجاء) ثمّ يقضي.

(42) الخامس: الكذب على الله تعالى، أو على خاتم المرسلين(صلى الله عليه وآله)، بل وحتّى على غيره من الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام)، سواء أكان الكذب في التحليل والتحريم أم في قصص ومواعظ، أم في أيّ شيء آخر.

ومن قصد الكذب وهو يعلم بأنّ هذا مفطر فكان صدقاً فقد بطل صومه، وعليه أن يواصل إمساكه تشبّهاً بالصائمين، ثمّ يقضيه. ومن قصد الصدق فجاء كذباً فهو على صيامه.

(43) السادس: غمس الرأس بكامله في الماء، أو في ما أشبه من عصير وشراب، سواء أغَمَسَ الرأس وحده أم مع سائر أعضاء البدن فإنّ الأجدر بالصائم احتياطاً ووجوباً أن لا يصنع ذلك.

ولا بأس بغمس نصف الرأس دون النصف الثاني، ثمّ غمس هذا الثاني دون المغموس من قبل بحيث يتمّ الغمس بالكامل على دفعتين أو أكثر.

ومن غطس رأسه في البحر أو في غيره وعلى رأسه ما يقيه من الماء فلا يبطل صومه.

وإذا غمس الصائم لشهر رمضان جسمه بالكامل في الماء بقصد الغسل من الجنابة: فإن كان ذلك عمداً لا سهواً بطل صومه وغسله، وإن كان سهواً صحّ صومه وغسله معاً.