المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

138

أي وضعهما على الأرض ولو بصورة تقريبيّة، ولا يجب استيعابهما بالكامل.

(19) ثالثاً: أن يلصق ركبتيه بالأرض، ويكفي أن يلصق جزءاً من الركبة بالأرض، ولا يجب الاستيعاب، بمعنى أنّ عدم الاستيعاب الناتج من كون الركبة محدّبة قهري، أمّا عدم الاستيعاب بمعنى أن يصلّي ـ مثلاً ـ على حافّة السطح فيكون نصف ركبته على الأرض ـ مثلاً ـ والباقي على الهواء فهذا خلاف الاحتياط الواجب.

(20) رابعاً: أن يضع طَرَفَي إبهامي القدمين على الأرض، وتسمّى الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان بأعضاء السجود السبعة.

(21) خامساً: أن يذكر في سجوده وهو مطمئنّ مستقرّ فيقول: «سبحانَ ربّيَ الأعلى وبحمده» مرّةً واحدةً أو أكثر، أو يقول: «سبحان الله» ثلاث مرّات أو أكثر، أو يقول نفس العدد من غير ذلك من ألوان الذكر المتقدّمة في الركوع، ولا فرق بين الجهر والإخفات.

ويجب في حال الذكر أن تكون الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان جميعاً على النحو المقرّر آنفاً بصورة مطمئنّة مستقرّة.

وإذا هوى إلى السجود وتحقّق منه ما يسمّى سجوداً، ولكن ارتفع رأسه فجأةً قبل الذكر أو بعده من غير قصد فماذا يصنع؟

الجواب: إذا حدث ذلك في السجدة الاُولى اعتبرت السجدة الاُولى قد انتهت بهذا الارتفاع المفاجئ، فإن استطاع أن يحتفظ بتوازنه ويملك رأسه من السقوط ثانيةً جلس معتدلاً ومطمئنّاً، وسجد ثانيةً واكتفى بذلك. وإن لم يملك رأسه، بل عادت الجبهة إلى الهوي والسجود ثانياً بدون قصد فعليه أن يرفع رأسه ويسجد مرّةً ثانيةً ويتمّ الصلاة.

وهكذا إذا حدث ذلك في السجدة الثانية فإنّ عليه أن يحتفظ بتوازنه، ويحول