المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

115

يصحّ الأذان، وبإمكانه أن يتدارك الترتيب بأن يقيم بعد الأذان مرّةً ثانيةً ويفترض الإقامة الاُولى كأنّها لاغية.

3 ـ الالتزام بتسلسل الأجزاء على النحو المحدّد في صورتي الأذان والإقامة.

4 ـ التتابع بين الأذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة، وبين أجزاء كلٍّ منهما بعضها مع البعض الآخر.

5 ـ دخول وقت الصلاة، ولا يسوغ قبله إلّا أذان الفجر، فإنّه يسوغ أن يقدّم عليه إذا لم يكن فيه تغرير للآخرين، وهذا ليس أذان إعلام دخول الوقت، والأحوط أن لا يعدّ أذان الصلاة، فهو أذان تنبيه النائمين لكي يتهيّؤوا للصلاة.

6 ـ أن يكون الأذان والإقامة بالعربيّة الفصحى.

7 ـ يشترط أن يكون الإنسان حال الإقامة على طهارة، ويقيم وهو واقف. وأمّا في الأذان فيستحبّ هذا وذاك(1).



(1) ولمعرفة بعض التفاصيل، ومعرفة أنّه متى لا يتأكّد الأذان ومتى لا يراد وكذا الإقامة، ومعرفة بعض التعقيبات المستحبّة بعد الصلاة: راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 430 ـ 433 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (68) ـ (77) مع مراعاة الهوامش.