المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

112

نافلة الليل:

(19) وهناك نافلة اُخرى ذات أهمّيّة كبيرة شرعاً تسمّى بصلاة الليل، وهي تتكوّن من ستّ صلوات، والصلوات الأربع الاُولى منها تتكوّن كلّ واحدة منها من ركعتين، والصلاة الخامسة تتكوّن من ركعتين أيضاً وتسمّى بركعتي (الشفع)، والصلاة السادسة تتكوّن من ركعة واحدة وتسمّى بركعة (الوتر). وعلى هذا الأساس تشتمل نافلة الليل على إحدى عشرة ركعة، ويسوغ للمكلّف أن يقتصر على الشفع والوتر معاً، وأن يقتصر على الوتر فقط.

ووقت نافلة الليل يبدأ من نصف الليل بالمعنى المتقدّم، ويمتدّ إلى الفجر الذي يبدأ به وقت فريضة الفجر.

ويجوز تقديم نافلة الليل في أوّله، إلّا أنّه لا ينبغي ذلك إلّا ضرورة، والقضاء بالنهار لدى الضرورة أفضل من التقديم.

ويحتمل بدء وقت نافلة الليل من بعد الثلث الأوّل.

والوقت المفضّل لنافلة الليل السحر، وهو ثلث الليل الأخير.

ولا إثم في ترك شيء من النوافل المتقدّمة، وإن كان في الإتيان بها شأن كبير عند الله سبحانه وتعالى.

ويستخلَص ممّا ذكرناه: أنّ الصلوات اليوميّة تشتمل على سبع عشرة ركعة واجبة، ضمن خمس صلوات، وعلى أربع وثلاثين ركعة مستحبّة ضمن ثماني عشرة صلاة.