المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

101

لم تكفِ الغسلة التي أزالت عين النجس واحتاج التطهير إلى غسلة واحدة بعد ذلك، فالتطهير يحتاج إذن إلى غسلة واحدة بعد زوال عين النجس ولو بإدامة الغسلة الاُولى بعد زوال العين، فلا حاجة إلى تعديد الغسل بقطع الماء ثمّ صبّه مرّة اُخرى، ولابدّ في مثل الثوب والفراش والستائر ممّا يمكن للنجاسة النفوذ فيها من فركها أيضاً عند تطهيرها بالماء القليل.

(37) وإذا تنجّس الخبز أو الصابون أو الخشب أو الخزف ونفذت النجاسة إلى أعماقه كفى في تطهير تلك الأعماق صبّ الماء عليه مدّةً طويلةً إلى حدٍّ يتبادل على باطن هذه الاُمور نفوذ الماء ولو بشكل الرطوبات وخروجه إلى أن يحصل زوال الاستقذار عرفاً.

والأفضل في هذه الحالات تجفيف الشيء المتنجّس أوّلاً، ثمّ تطهيره بما ذكرناه.

ويمكن تطهير العجين والطين ونحوهما بنفس الطريقة أيضاً، ولو بأن يخبز العجين ـ مثلاً ـ ثمّ يطهّر بما ذكرناه، وأمّا مجرّد تجفيف العجين المتنجّس وخبزه فلا يكفي في تطهيره.

وكذلك الحال في المائعات إذا جمدت، فالحليب المتنجّس إذا جمد ـ بأن يصنع جبناً مثلاً ـ أمكن تطهير أعماقه بنفس الطريقة أيضاً، أمّا وهو مائع فلا يمكن تطهيره، وكذلك سائر المائعات ـ باستثناء الماء ـ فإنّها لا يمكن تطهيرها وهي مائعة.

فكلّما تحقّقت هذه الشروط طهر الشيء المتنجّس بما ذكرناه، بدون حاجة إلى شيء علاوة على ذلك.

ويستثنى من ذلك عدد من الحالات لا يحصل فيها التطهير شرعاً إلّا مع بعض الاُمور الإضافيّة وفي ما يلي نذكر هذه الحالات:

(38) أ ـ إذا كان الشيء المغسول وعاءً من أوعية الطعام والشراب ومتنجّساً بالخمر فإنّ تطهيره بالماء القليل يحتاج إلى الغسل ثلاث مرّات، والأحوط في تطهيره بالماء المعتصم غسله ثلاث مرّات أيضاً.