المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد القسم الثاني

8

أقول: لو فرضت تماميّة السند ـ وهو غير تامّ ـ يبقى النقاش الدلاليّ في الرواية؛ فإنّ المحقّقين قد ناقشوا في دلالة الرواية على المقصود:

فقد ناقش الشيخ الأنصاريّ (رحمه الله) في دلالة الرواية بأنّ المراد بالضمان الذي يكون بإزائه الخراج: أنّه لو تقبّل الشخص الضمان فالشارع يُمضيه ويجعل بإزاء هذا الضمان الخراج، في حين أنّ الضمان الذي تقبّله المشتري فيما نحن فيه لم يكن إلا ضمان المسمّى، ولم يُمضه الشارع حتّى يجعل في مقابل ذلك الخراج للمشتري، وإنّما ثبّت الشارع ضمان المبيع بالمثل أو القيمة لو تلف أو اُتلف، ولم يثبت أنّه في مقابل ذلك يكون الخراج للمشتري، فدلالة الرواية لا تقصر عن سندها في الوهن، فلا تترك لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم واحترامه وعدم حلّه إلا عن طيب النفس(1).

وقد أبدى السيّد الخوئيّ (رحمه الله) ـ على ما في التنقيح(2) ـ أربعة تفاسير في معنى الرواية:

التفسير الأوّل: أن يكون المقصود ما هو المعروف في باب الخراج والمقاسمة المرتبط بالأراضي الخراجيّة، ويكون المعنى: أنّ الذي يتقبّل دفع الخراج إلى السلطان في الأراضي الخراجيّة ويضمن له ذلك يكون عليه الخراج، وهو المطالب به؛ وإذا كان قد قبّل الأرض من شخص آخر بمقاسمة نتاج الزراعة بينه وبين المتقبّل.

وادّعى السيّد الخوئيّ (رحمه الله): أنّ هذا التفسير ـ وإن لم نره في كلمات الفقهاء ـ هو أظهر الاحتمالات، ومعه يكون الحديث المزبور أجنبيّاً عن المقام.

التفسير الثاني: أن يكون المراد بالخراج مطلق المنافع، والمراد بالضمان مطلق الضمان سواء كان اختياريّاً مترتّباً على العقود الصحيحة أو الفاسدة


(1) الأنصاري، مرتضی، کتاب المکاسب 3: 202 ـ 203.
(2) الخوئي، أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئيّ. التنقيح. 36: 256 ـ 257.