المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراط بقاء الموضوع

 

أمّا الأمر الأوّل، وهو مسألة اشتراط بقاء الموضوع فتارةً نتكلّم فيه بلحاظ الشبهات الحكمية، واُخرى بلحاظ الشبهات الموضوعية.

أمّا الكلام في الشبهات الحكمية، فنقول: قد وقع هنا إشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية من ناحية اشتراط إحراز بقاء الموضوع، وتوضيح ذلك: أنّ الأصحاب ـ قدس سرهم ـ في المقام ذكروا: أنّه لا بدّ في الاستصحاب من اتّحاد القضية المشكوكة والقضيّة المتيقّنة موضوعاً ومحمولاً، وقالوا: إنّ هذا ليس شرطاً جديداً وإنّما هو راجع إلى مسألة اشتراط الشكّ في بقاء ما كان، وترتّب على هذا الشرط إشكال في كلّ موارد استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية كما ذكره السيّد الاُستاذ(1)، أو في كثير من مواردها كما ذكره الشيخ الأعظم(2) والمحقّق النائيني(3)(قدس سرهما)؛ وذلك لأنّنا لا نشك في بقاء الحكم لو كنّا نعرف حدود الموضوع، وإنما نشكّ في بقائه لأجل فقدان قيد نحتمل دخله في الموضوع. إذن فلم نحرز وحدة الموضوع إلاّ إذا كان منشأ الشكّ هو احتمال النسخ، وهو خارج عن محلّ الكلام.


(1) راجع مصباح الاصول: ج 3، ص 237.

(2) راجع الرسائل: ص 401 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات رحمة الله.

(3) راجع فوائد الاصول: ج 4، ص 576 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، وأجود التقريرات: ج 2، ص 448 ـ 449.