المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

435

بطلت كلتا الصلاتين، ولكن مع ذلك لا يمكن إثبات صحّة الصلاة الثانية ؛ وذلك لأن قاعدة الفراغ وإن لو حظت فيها درجة قوّة الاحتمال، ولكن لوحظت فيها درجة أهميّة المحتمل أيضاً، ولعلّ مصلحة الحلّيّة والتسهيل في صلاة فرغ العبد عنها أقوى من مصلحة الحلّيّة والتسهيل في صلاة لم يفرغ العبد عنها، باعتبار أنّ العبد مثلاً يحس في فرض الفراغ قبل حصول الشكّ بنوع من الارتياح والخروج عن مسئوليّة الواجب، وتكون الإعادة والاحتياط أصعب عليه ممّا لو فرضت عليه الإعادة والاحتياط قبل الفراغ، وليس لدليل حجيّة قاعدة الفراغ إطلاق يشمل الملازمات. وأمّا إذا فرضنا أنّه فرغ عن كلتا الصلايتن ثمّ شكّ في الوضوء، ولكن قاعدة الفراغ جرت في الصلاة الاُولى فحسب للقطع بالغفلة عند الصلاة الثانية، فالأذكريّة لم تكن ثابتة بالنسبة لها، فهنا وإن أمكن القول بعدم احتمال الفرق بين المحتملين في درجة الأهميّة لكن مع ذلك لا نقول بثبوت صحّة الصلاة الثانية ؛ وذلك لاحتمال كون قاعدة الفراغ لوحظت فيها نكتة نفسية في موارد الأذكريّة، وأن لا تكون طريقية بحتاً، والارتكاز العقلائي الذي كان يحكم في باب خبر الثقة والظهورات بعدم وجود نكتة نفسية تختصّ بالمدول المطابقي غير موجود هنا.

يبقى الكلام في الاستصحاب، فنقول: إن فرض أنّ الاستصحاب حكم ظاهري جعل بلحاظ ترجيح المحتمل وأهميّته فلوازمه غير حجّة؛ إذ ليس النظر فيه إلى قوّة الاحتمال، ولا يوجد إطلاق في لسان دليل حجيّته يشمل اللوازم، إلاّ أنّ هذا الفرض خلاف الواقع ؛ إذ لم يؤخذ في دليل الاستصحاب قسم خاصّ من المحتملات حتّى يفترض أنّه بلحاظ ترجيح محتمل على محتمل آخر، وأهميّته منه.

وإن فرض أنّ الاستصحاب لوحظت فيه قوّة الاحتمال ولا توجد في مدلوله المطابقي أيّ نكتة نفسية، فلا محالة تكون لوازمه حجّة.

لكن الصحيح أنّ الاستصحاب وإن كان الملحوظ فيه قوّة الاحتمال، لكن لم يثبت عدم وجود نكتة نفسية تفرّق بين مدلوله المطابقي ولوازمه، وفرق كبير بين الاستصحاب وخبر الثقة.

وتوضيح ذلك: أنّ دليل حجيّة خبر الثقة إن لم نقل: إنّ لسانه بنفسه ظاهر في عدم وجود نكتة نفسية، والتمحّض في الطريقية، وذلك كلسان: (ليس لأحد التشكيك فيما يروي عنّا ثقاتنا) ولسان: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، فلا أقلّ من ظهوره في ذلك بلحاظ الارتكاز العقلائي، حيث إنّ حجيّة خبر الثقة مركوزة عقلائياً على نحو الطريقية