المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

424

واضح(1)، وكأنّه جعله تفسيراً لكلام الشيخ الأعظم (رحمه الله)، وكلام المحقّق الخراساني (رحمه الله)(2) في مقام الجواب ـ أيضاً ـ مجمل.

وعلى أيّ حال، فما ذكره المحقّق النائيني (رحمه الله) هو: أنّ القضية ليست خارجية حتّى يفترض أنّ موضوعها خصوص اُولئك الأشخاص الذين كانوا في العصر الأوّل، وإنّما القضية مجعولة بنحو القضية الحقيقية.

أقول: إنْ كان المفروض استصحاب المجعول الفعلي إما بالنحو الذي يتصوّره المحقّق النائيني (رحمه الله) من حدوث مرتبة الفعلية للحكم عند وجود الموضوع خارجاً، وإمّا بالنحو الذي نتصوّره نحن من المجعولات الجزئية بعدد الموضوعات التي تُرى حينما ينظر إلى الجعل بمنظار الحمل الأوّلي، فمجرّد افتراض كون القضية حقيقية لا يكفي لحلّ الإشكال، بل نحتاج في مقام حلّ الإشكال إلى مجموع أمرين:

1 ـ كون القضيّة حقيقيّة لا خارجية، وإلاّ لم يعلم ثبوت الحكم علينا ولو فرض وجودنا في ذلك الزمان.

2 ـ قبول الاستصحاب التعليقي، فإنّ الاستصحاب في المقام تعليقيّ ؛ لأنّنا لم يمضِ علينا وقت نعلم بثبوت الحكم الفعلي في حقّنا حتّى نستصحبه، وإنّما نعلم أنّه لو كنّا في ذلك الزمان لثبت الحكم الفعلي لنا.

وهذا الاستصحاب التعليقي يكون داخلاً في القسم الذي قلنا نحن بجريانه ؛ لأنّه ليست القضية المجعولة في المقام عبارة عن أنّ الشخص الذي كان في ذلك الزمان حكمه كذا، وإنّما هي عبارة عن قضية اُمّ فيها قضية بنت، أي: إنّها عبارة عن قضية موضوعها ذلك الزمان الماضي، ومحمولها قضية بنت، وهي أنّ الإنسان فيه حكمه كذا.

والوجه في استظهار ذلك هو: أنّ النسخ حسب التصوّر العرفي يكون على طبق ما مضى من التصوّر الأوّل، وبعد فرض التنزّل عنه يفتّش العرف عن صيغة مشابهة له، وتلك الصيغة هي أنْ نفترض أنّ الحكم قضية كانت في زمان وانتهى أمدها، وهذا يكون بجعل ذلك الزمان موضوعاً، وتلك القضية محمولاً.

وإن كان المفروض استصحاب المجعول الكلّي، أي: الجعل الكلّي بمنظار الحمل الأوّلي


(1) راجع فوائد الاُصول ج4 ص478 ـ 479 بحسب طبعة جماعة المدرسين بقم وأجود التقريرات ج2 ص414.

(2) راجع الكفاية ج2 ص323 ـ 324 بحسب الطبعة المتلمة في حواشيها على تعليقات الشيخ المشكيني.