المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

418

الوجه الأوّل: استصحاب الجعل بمنظار الحمل الأوّلي بالتقريب الذي اخترناه.

وهذا إن تمّ هناك لا يأتي هنا إذ لا جعل في المقام.

الوجه الثاني: استصحاب الحكم بلحاظ أنّ فعليته منوطة بالوجود اللحاظي للشرط، وهو وجه مضى عن المحقّق العراقي(رحمه الله)، وهو لو تمّ هناك لا يتمّ هنا أيضاً، فإنّ حصول الغسل هنا امراً تكويني، تكون فعليته بتحقّق الوقوع في الحوض خارجاً لا لحاظاً.

الوجه الثالث: ما للمحقق العراقي ـ أيضاً ـ من استصحاب الملازمة بعد حلّ ما يرد عليه من إشكال المثبتية بالالتزام بمبنى جعل الحكم المماثل، فيقال عندئذ: إنّ جعل الملازمة في المقام يكون بجعل منشأ انتزاعها.

وهذا ـ أيضاً ـ لو تمّ هناك لا يتمّ هنا؛ إذ الملازمة هناك كانت مجعولة بتبع جعل منشأ انتزاعها، وهنا تكوينية صرفة بتكوينية طرفيها.

الوجه الرابع: ما مضى عن المحقّق الخراساني(رحمه الله)من إرجاع شرط الحكم إلى قيود متعلّق الحكم، سنخ إرجاع الحكم المشروط إلى الحكم المعلّق، فيكون الحكم فعليّاً، فيستصحب. وهذا هو الذي ذكر المحقّق الخراساني(رحمه الله)أنّه خارج عمّا نحن فيه.

وهذا الوجه ـ ايضاً ـ إن تمّ هناك لا يتمّ هنا، إذ ليس هنا حكم مشروط يقصد استصحابه حتّى يرجع إلى المعلّق فيستصحب، وحصول الغسل يكون مشروطاً ـ لا محالة ـ بالوقوع في الحوض في الوقت الذي كان فيه الماء، ولم يصبح فعلياً حتّى يستصحب.

الوجه الخامس: ما مضى عن المحقّق العراقي(رحمه الله)، وهو إثبات العلم المنوط.

وهذا الوجه الذي هو أغرب الوجوه وأكثرها تعقيداً لو تمّ هناك لتمّ هنا طابق النعل بالنعل.

وقد تحصّل من تمام ما ذكرناه عدم جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات.

الثاني: أنّ المثال المتعارف ذكره في مسألة الاستصحاب التعليقي وهو مثال العصير العنبي في الحقيقة ليس داخلاً في كبرى هذا البحث، ولا يصحّ جريان الاستصحاب فيه، وذلك لأنّ موضوع الحكم الثابت في لسان الدليل ليس هو العنب الغالي حتّى يجري الاستصحاب بعد زبيبيّته من باب أنّ العنبيّة والزبيبيّة تعدّ من الحالات، لا من المقوّمات الدخيلة في الموضوع، وليس الزبيب ولا العنب فيه ماء قابل للغليان، ولا يوجد في العنب إلاّ رطوبات، وإنّما موضوع الدليل هو ماء العنب الذي يحصل بطريقة العصر وتجميع تلك الرطوبات، وأمّا الزبيب فلا يُعطي ماءً بالعصر وإنّما يوضع فيه الماء من الخارج، ويغلي، فهذا