المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

92

تقمّص بقميص المولويّة يجعل خبر الثقة المتصدّي لإيصال أغراض المولى إلى عبده حجّة عليه، لأجل أنّ اهتمام العقلاء بتلك الأغراض يكون بدرجة الثمانين بالمئة. فترى أنّ هذه السيرة مرتكزة على نكتتين:

1 ـ كشف خبر الثقة عن الواقع بدرجة ثمانين بالمئة.

2 ـ اهتمام المولى بغرضه بهذه الدرجة.

والنكتة الاُولى تدرك بقريحة عامّة في العقلاء، ولكن النكتة الثانية ليست كذلك، فإنّ كلّ مولى من الموالي يحسب حساب أغراضه مستقلاًّ، فيرى أنّه هل تكون درجة اهتمامه بها بمقدار الثمانين بالمئة، أو لا؟ وليست لذلك نكتة عامّة ثابتة في القرائح وإن اتّفق صدفة توافقهم في الأعمّ الأغلب على ذلك من دون ملازمة في درجة الاهتمام بين بعض الأفراد والبعض الآخر.

وهناك احتمال آخر في باب الحجج العقلائيّة يختصّ بالطريقة التي ألفها المولى في مقام إيصال أغراضه إلى عبده، كظهور الكلام، وهو أن لا يكون حكماً عقلائيّاً من القسم الأوّل أو الثاني، بل يكون حكماً عقليّاً ثابتاً بغضّ النظر عن جعل العقلاء وسيرتهم، فالعقلاء أطبقوا على ذلك وجرت سيرتهم عليه بعقلهم لا بعقلائيّتهم.

وتقريب ذلك الحكم العقليّ هو: أنّ حقّ المولويّة يكون من مدركات العقل العمليّ، وسعته وضيقه بيد العقل العمليّ. والعقل العمليّ يدرك أنّ العبد إذا طبّق عمله على الطريقة التي تعارف للمولى إيصال أغراضه بتلك الطريقة لم يكن مقصّراً في ذلك بحقّ المولى، فتكون تلك الطريقة ـ وهي الظهور مثلاً ـ حجّة على حدّ حجّيّة القطع الذي حكم العقل العمليّ بأنّ العبد إذا طبّق عمله عليه لم يكن مقصّراً بحقّ المولى.

نعم، الفرق بينهما هو: أنّه لا يمكن الردع عن حجّيّة القطع، ولكن يمكن الردع