المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

9

 

 

 

 

 

 

 

بحث المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) قبل شروعه في بيان الأمارات الظنّيّة التي ثبتت حجّيّتها اُموراً ثلاثة:

1 ـ حجّيّة الظنّ ذاتاً وعدمها.

2 ـ استحالة جعل الظنّ حجّة وعدمها.

3 ـ ما هو مقتضى الأصل عند الشكّ في الحجّيّة.

والأوّلان بحثان ثبوتيّان، والأخير بحث إثباتيّ.

 

حجّيّة الظنّ ذاتاً وعدمها

أمّا الأمر الأوّل: فقد أفاد المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): أنّ الظنّ ليس حجّة بالذات؛ لكونه مشوباً بالشكّ وعدم تماميّة الوصول، والشيء ما لم يتمّ وصوله إلى العبد لا يتنجّز عليه. هذا في مرحلة ثبوت التكليف، وكذلك الأمر في مرحلة سقوطه، فإنّه إذا صار الاشتغال يقينيّاً استدعى ذلك البراءة اليقينيّة، ولا يمكن الاكتفاء في البراءة بغير العلم.

أقول: أمّا مسألة لزوم تحصيل العلم في جانب البراءة، فسيأتي بحثها ـ إن شاء الله ـ في مبحث البراءة والاشتغال، حيث نبحث هناك: أنّه متى يتنجّز التكليف بمرتبة وجوب الموافقة القطعيّة؟ فإذا تنجّز التكليف بهذه المرتبة لم يبق