المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

692

تجاهها سواء كان هذا الموقف هو البراءة أو الاحتياط أو أيّ شيء آخر، فهذا مرجعه إلى مولويّة المولى التي ينبغي أن يكون مفروغاً عنها من قبل. ولو اُريد بها عدم ارتفاع الأحكام بالانسداد وعدم نسخها، فحالها حال المقدّمة الاُولى.

إلّا أنّنا نفترض هنا أنّ المراد بهذه المقدّمة إبطال جريان البراءة وأنّه خصّصت البراءة بمقدّمة خاصّة في المقام، وعندئذ يقع الكلام في جريان البراءة وعدمه. والكلام في ذلك يقع في مقامين: أحدهما: في وجود المقتضي للبراءة وعدمه. والآخر: في وجود المانع عنها وعدمه بعد فرض ثبوت المقتضي لها.

 

المقتضي للبراءة:

أمّا المقام الأوّل ـ وهو في البحث عن وجود المقتضي للبراءة وعدمه ـ: فالبراءة العقليّة قد أنكرناها من أساسها بالتفصيل الماضي فيما سبق، وأمّا البراءة الشرعيّة: فإن فرض انحصار مدركها بمثل حديث الرفع الذي هو من أخبار الآحاد التي فرض عدم حجّيّتها وإلّا لانهدم أساس الانسداد، فلا يبقى دليل على أصالة البراءة، فلا مقتضي للبراءة أصلاً. وإن فرض استفادة البراءة من بعض الآيات القرآنيّة فإن قلنا بأنّ دلالة تلك الآيات عليها بالصراحة أو قلنا بحجّيّة الظهور فالمقتضي للبراءة تامّ، وإلّا فلا.

 

المانع عن البراءة:

وأمّا المقام الثاني ـ وهو في البحث عن المانع بعد فرض تسليم المقتضي للبراءة ـ: فما يذكر مانعاً عن جريان البراءة في المقام اُمور ثلاثة:

الأوّل: الإجماع. وهو ثابت حتّى مع قطع النظر عن العلم الإجماليّ، أي: أنّنا جازمون بأنّه لا يرضى فقيه بجريان البراءة في تمام الشبهات لدى فرض