المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

691

الراوي أو موثوقيّة المضمون، فعلى كلا التقديرين يوجد العدد الكافي الموجب لرفع المانع عن جريان الاُصول المؤمّنة في غير موارد تلك الأخبار.

وإن فرضنا أنّه لم تثبت لدينا حجّيّة خبر الواحد ولا الظهور، فمن الواضح أنّ باب العلميّ يكون منغلقاً في المقام؛ إذ لا يبقى لدينا علميّ عدا الاطمئنان الشخصيّ، وهو قليل لا يضرّ بغرض الانسداديّ.

وأمّا إن قلنا بحجّيّة أحدهما دون الآخر، فعندئذ إن كان المانع عن جريان البراءة هو العلم الإجماليّ، فالظاهر أنّ هذا لا يوجب رفع المانع، فالظواهر القطعيّة الصدور وحدها لا تكفي؛ لأنّنا نعلم إجمالاً بوجود أحكام إلزاميّة كثيرة اُخرى في ضمن أخبار الوسائل غير المتواترة. وأخبار الآحاد المعتبرة الصريحة وحدها أيضاً لا تكفي؛ لأنّنا نعلم أنّ كثيراً من الظواهر الإلزاميّة مقصودة واقعاً، فلابدّ من حجّيّة خبر الواحد والظهور معاً كي يؤدّي ذلك إلى إبطال غرض الانسداديّ.

نعم، ما يذكر من المانعين الآخرين عن جريان البراءة غير العلم الإجماليّ، وهما: الإجماع، ومحذور الخروج عن الدين، لا يبعد ارتفاعهما بحجّيّة أحد الأمرين، أعني: الظهور وخبر الواحد، بأن يقال: إنّ الإنسان لو عمل بتمام ما دلّت عليه ظواهر الآيات والسنّة المتواترة، أو بتمام الأخبار المعتبرة الصريحة، وأضافها إلى القطعيّات، لم يبق قطع ضروريّ له بعدم رضا الشارع بإجراء الاُصول المؤمّنة في الأطراف الاُخرى، ولا قطع له بالإجماع أيضاً.

 

3 ـ عدم جواز إهمال الأحكام:

المقدّمة الثالثة: عدم جواز إهمال التكاليف الواقعيّة، وقد قلنا: إنّ هذه المقدّمة وضعها الفنّيّ غير تامّ؛ إذ لو اُريد بها عدم جواز إجراء البراءة فهي جزء من المقدّمة الرابعة. ولو اُريد بها وجوب التعرّض لتكاليف المولى وتعيين الموقف العمليّ