المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

678

الفردين لولا الاضطرار إلى ترك أحدهما كانت تتنجّز بالاحتمال، ولكن مع الاضطرارلا يتنجّز شيء من الخصوصيّتين بذلك؛ إذ تنجيز الاحتمال لكلتا الخصوصيّتين غير معقول، ولأحدهما دون الاُخرى ترجيح بلا مرجّح، وتنجيز الظنّ لمتعلّقه خلف مبنى المحقّق النائينيّ، فإنّ هذا هو الحكومة عند الآخوند التي لم يقبل بها المحقّق النائينيّ، والامتثال إنّما هو فرع التنجيز الذي عرفت كونه مفقوداً في المقام، إذن فتعيين الظنّ للامتثال في جانبه الذي هو الحكومة عند المحقّق النائينيّ غير معقول في الشبهات الحكميّة، وإنّما كان معقولاً في الشبهات الموضوعيّة؛ لأنّ الواقع بتمامه كان قد تنجّز بالعلم. إذن فتعيّن جانب الظنّ للامتثال في الشبهة الحكميّة يجب أن يكون بوجه آخر، كأن يدّعى أنّ الرخصة في ترك الاحتياط التامّ بالإجماع إنّما انصبّت ابتداءً على المشكوكات والموهومات دون المظنونات.

فهذا وجه فنّيّ للتفصيل بين الشبهات الموضوعيّة والحكميّة، وافتراض كونه هو المقصود للمحقّق النائينيّ(رحمه الله)يكون بحاجة إلى التجاوز عمّا يوحي إليه عنوان تعدّد الحكم ووحدة الحكم المصرّح به في تقرير السيّد الاُستاذ والمفهوم تصريحاً أو تلويحاً(1) من تقرير الشيخ الكاظميّ، وتوجيهه بمعنى ينطبق على معنى الشبهة الموضوعيّة والحكميّة، وهذا توجيه معقول في المقام بأن يقال: إنّ المقصود بتعدّد الحكم ليس هو تعدّد الحكم المعلوم بالإجمال، بل تعدّد الشيء المنجّز، فيدخل مثل العلم الإجماليّ بحكم واحد كالظهر أو الجمعة ـ مثلاً ـ في فرض تعدّد الحكم؛ لأنّ الذي ينجّز في المقام حكمان: وجوب الظهر ووجوب الجمعة، وتنحصر وحدة الحكم


(1) استفادة التلويح بذلك من تقرير الشيخ الكاظميّ مشكل فضلاً عن التصريح.