المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

657

واستيعاب الكلام لتمام الجهات في هذا المقام موكول إلى بحث كبراه الذي يأتي ـ إن شاء الله ـ في محلّه حتّى يسهل التكلّم فيه بعد الاطّلاع على مباني البحث: من اقتضاء العلم الإجماليّ أو علّيّته، ونحو ذلك، وثمراتها.

 

مع الأصل اللفظيّ الفوقانيّ:

المبحث الثاني: في ملاحظة هذا الخبر مع أصل لفظيّ فوقانيّ كأصالة العموم والإطلاق في الكتاب والسنّة القطعيّة، فإن فرض توافقهما فلا ثمرة في المقام، وإن فرض تخالفهما: فإمّا أن يكون الخبر إلزاميّاً والعامّ ترخيصيّاً، أو بالعكس، أو أن يكون كلاهما إلزاميّين بأن يدلّ أحدهما على الوجوب والآخر على التحريم، فهنا ثلاث صور:

الصورة الاُولى: أن يكون الخبر إلزاميّاً والعامّ ترخيصيّاً. وقد ذكر المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) وغيره من المحقّقين أيضاً ـ على ما أتذكّر ـ: أنّه لا يعمل بخبر الواحد؛ لأنّ العمل به إنّما هو من باب منجّزيّة العلم الإجماليّ، وأصالة الاشتغال، ومن المعلوم أنّ هذا الأصل لا يقاوم في مقابل العموم الترخيصيّ المقطوع بحجّيّته.

وأورد على ذلك السيّد الاُستاذ بأنّنا نعلم إجمالاً بتخصيص بعض تلك العمومات الفوقانيّة، فيقع التعارض بين تلك الاُصول اللفظيّة والتساقط، فلا يمكن التمسّك بأيّ عامّ، أو مطلق ترخيصيّ.

أقول: دعوى مثل هذا العلم الإجماليّ تحتاج إلى حساب دقيق في الفقه لتصفية مقدار ما عندنا من العمومات والمطلقات الثابتة بالدليل القطعيّ، وما في قبالها: من أخبار آحاد مخصّصة ومقيّدة، ومدى كثرتها، لكي نرى هل يتقوّى عندنا احتمال التخصيص حتّى يصل إلى درجة العلم أو لا ؟ وفي أكبر الظنّ: أنّ مثل هذا العلم الإجماليّ غير موجود، فإنّنا لو أفرزنا العمومات والمطلقات