المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

647

ونحن نجيب على ذلك:

أوّلاً: بالنقض بأنّ لازم هذا الكلام هو أنّ الخبر الترخيصيّ المخالف للاستصحاب إن كان صريحاً في الترخيص لم يمنع عن الاستصحاب لعدم ثبوت حجّيّة تعبّديّة؛ إذ لا يتطرّق فيه احتمال الخلاف حتّى يدخل في كبرى حجّيّة الظهور، وإن كان ظاهراً في الترخيص منع عن الاستصحاب، ولا أظنّ فقيهاً يلتزم بمثل هذه النتيجة.

وثانياً: بالحلّ، وهو: أنّ ثبوت غاية الاستصحاب ـ وهي العلم تعبّداً ـ في أيّ مورد من هذه الموارد مشكوك، فيستصحب عدمه، ولا تتعارض استصحابات هذا العدم في أطراف العلم الإجماليّ؛ لأنّنا مع المحقّق العراقيّ متسالمون على عدم مانعيّة العلم بالانتقاض حينما لا تلزم من جريان الاُصول مخالفة عمليّة، وليس لدينا احتمال وجود حاكم على هذا الاستصحاب الموضوعيّ؛ إذ لم نحتمل أنّ الشارع جعلنا عالمين بأنّنا عالمون، ولو كان لنا مثل هذا الشكّ والاحتمال لنقلنا الكلام إلى غاية هذا الاستصحاب الثاني، وهكذا إلى أن تنتهي السلسلة بانقطاع الشك.

ثُمّ إنّ دعوى حكومة ظاهر كلام المعصوم الصادر واقعاً على الاستصحاب رغم أنّه لم يصلنا لعدم حجّيّة الخبر الواصل، متوقّفة على ما يترتّب على مباني المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في الحكومة: من عدم اختصاص الحكومة بفرض الوصول(1).

وأمّا أصالة الاشتغال: فمثالها: ما لو فرضت دلالة الخبر على عدم وجوب


(1) عرفت في تعليقنا السابق: أنّ كلام المحقّق العراقيّ أنسب بالقول باشتراط الحكومة بوصول الحاكم ولو إجمالاً.