المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

641

الحجّيّة، وإن فرض الأصل الجاري بالنسبة له نافياً فإنّه توأماً مع ملزومه طرف للعلم الإجماليّ الأوّل، فينجّز به لا محالة، فلا ثمرة بلحاظه بين القولين. وإن كان ترخيصيّاً: فإن كان الأصل الجاري بالنسبة لمورده أيضاً ترخيصيّاً فلا ثمرة أيضاً بين القولين، فإنّه على الحجّيّة نأخذ به، وعلى عدم الحجّيّة وإن كنّا لا نأخذ به بالرغم من طرفيّته للعلم الأوّل؛ لأنّ العلم الإجماليّ لا ينجّز الترخيصيّات، لكنّنا نأخذ بما يطابقه من الأصل. وإن كان الأصل إلزاميّاً ظهرت الثمرة؛ لأنّه بناءً على الحجّيّة نأخذ بالترخيص، أمّا بناءً على عدم الحجّيّة فالعلم الإجماليّ لا يؤثّر بالنسبة للطرف الترخيصيّ ولا يسقط أصله عن الحجّيّة. إذن فمادام الخبر غير حجّة لابدّ من الأخذ بالأصل على تفصيل يأتي.

هذا تمام الكلام في الخبر الموافق للأصل.

وأمّا الخبر المخالف للأصل الفوقانيّ فله ثلاث صور، فإنّه إمّا أن يكون إلزاميّاً والأصل الفوقانيّ ترخيصيّ، أو العكس، أو أنّهما إلزاميّان متخالفان:

أمّا الصورة الاُولى ـ وهي فرض كون الخبر إلزاميّاً والأصل ترخيصيّاً ـ: فتحقيق الحال فيها: أنّ هذا الخبر طرف للعلم الإجماليّ الأوّل وهو علم بالإلزام، فإن فرض وجود الأصل النافي في تمام أطراف ذلك العلم الإجماليّ تساقطت الاُصول، وكان مفاد هذا الخبر منجّزاً بالعلم الإجماليّ، وإلّا فعلى ما هو الحقّ: من صحّة جريان الأصل النافي المختصّ ببعض أطراف العلم الإجماليّ، لا يكون العلم الإجماليّ منجّزاً لمفاد هذا الخبر، ويختصّ تنجيزه بالموارد التي لا يوجد فيها أصل ناف. وكأنّ صاحب الدليل العقليّ الماضي ذكره يرى وجود الأصل النافي في تمام الأطراف، ولهذا قال بلزوم العمل بتمام تلك الأخبار؛ لتساقط الاُصول. وتحقيق الكلام في أنّه هل الأصل النافي مختصّ ببعض الأطراف أو لا ؟ يأتي ـ إن شاء الله ـ في بحث دليل الانسداد.