المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

638

عمليّ بين فرض الإيمان بالحجّيّة وعدمه، أو لا؟ ـ: فهذا البحث في الحقيقة منعقد لبيان ما هي الوظيفة لدى معارضة الخبر لأصل عمليّ كالبراءة، والاحتياط، أو أصل لفظيّ، كأصالة العموم، وأصالة الحقيقة في الكتاب والسنّة القطعيّة، أو لخبر آخر مثله. فهناك مباحث ثلاثة:

 

مع الأصل العمليّ الفوقانيّ:

المبحث الأوّل: في ملاحظة حال هذا الخبر مع أصل عمليّ فوقانيّ. أفاد السيّد الاُستاذ في المقام: إنّهما إن كانا متوافقين إثباتاً أو نفياً فلا ثمرة بين القول بالحجّيّة وعدمه إلّا من حيث إثبات اللوازم وعدمه؛ إذ على أيّ حال سنعمل وفق ذلك الخبر، إمّا لحجّيّته، أو لحجّيّة الأصل. وإن كانا متخالفين: فإن كان الخبر إلزاميّاً، والأصل ترخيصيّاً، فلا ثمرة أيضاً بين القولين، فإنّه على أيّ حال يقدّم الخبر على الأصل، إمّا لحجّيّته وحكومته على الأصل، أو للعلم الإجماليّ الموجب لتساقط الاُصول المرخّصة في الأطراف. وإن كان الخبر ترخيصيّاً، والأصل إلزاميّاً ظهرت الثمرة بين القولين؛ إذ على القول بالحجّيّة يتقدّم الخبر على الأصل، وعلى القول بعدم الحجّيّة لابدّ من العمل بالأصل الإلزاميّ؛ إذ لا مبرّر لسقوطه.

أقول: إنّنا قبل أن نشرح كلامنا حول هذا الموضوع نقدّم مقدّمة في المقام، وهي: أنّ لنا في الحقيقة علماً إجماليّاً في دائرة الأخبار الترخيصيّة، وهذا لا أثر له لا بالنسبة لتنجيز الواقع؛ لأنّ التنجيز في باب الترخيص لا معنى له، ولا بالنسبة لإيقاع المعارضة بين الاُصول في الأطراف، فإنّ تلك الاُصول لو كانت موافقة للعلم الإجماليّ فلا معنى للتعارض بينهما، ولو كانت مخالفة له فالاُصول المثبتة للإلزام لا تتعارض بالعلم الإجماليّ بالخلاف، ولا منافاة بين العلم بترخيص واقعيّ، ولزوم الاجتناب في تمام الأطراف ظاهراً، ولا فرق في ذلك بين ما جرى