المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

636

بالأقلّ أو الأكثر منحلّ حقيقة إلى العلم بالأقلّ والشكّ في الزائد، أمّا لو لم يكن كذلك كما لو علمنا إجمالاً بنجاسة الإناء الأبيض أو الإناءين الأسودين، فمن الواضح أنّه لا مجال للانحلال في ذلك لمجرّد أنّ الواحد أقلّ من الاثنين مادام الواحد الذي أصبح طرفاً للعلم الإجماليّ غير موجود ضمن الاثنين، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ الأمر دائر بين عشرة من مادّة الاجتماع، وعشرتين من مادّتي الافتراق مثلاً، فليس الأقلّ بتمامه موجوداً في ضمن الأكثر كي ينحلّ العلم الإجماليّ انحلالاً حقيقيّاً.

وأمّا الثاني ـ وهو فرض الانحلال الحكميّ ـ: فهو إنّما يكون بدعوى عدم ابتلاء الأصل النافي المزمع إجراؤه بالمعارض، كما إذا كان بعض أطراف العلم الإجماليّ بالنجاسة مستصحب النجاسة، ولم يكن ذاك البعض بأقلّ من مقدار المعلوم بالإجمال، فقد أصبحت أصالة الطهارة في باقي الأطراف خالية عن المعارض.

وقد يقال في المقام: إنّ أصالة البراءة عن الزائد على التكاليف العشرة لا معارض لها، كما هو الحال فيما لو علمنا بنجاسة إناء واحد من الأواني العشرة، واحتملنا نجاسة أكثر من واحد، فإجراء أصالة البراءة والطهارة في كلّ واحد بالخصوص وإن كان معارضاً بإجرائها في الباقي، ولذا يجب الاجتناب عن الجميع، لكن إجراء الأصل في عنوان الزائد على الواحد لا مانع منه، ونتيجته ـ كما عرفت ـ عدم تنجّز التكليف أزيد من مقدار واحد، فكذلك الحال في المقام، فأصل البراءة في كلّ مورد بالخصوص وإن كان مبتلى بالمعارضة، لكن البراءة عن الزائد على التكاليف العشرة لا معارض لها، وبالتالي فالتكليف لا يتنجّز بأزيد من مقدار عشرة، فعليه أن يحتاط إلى حدّ يحصل له العلم بامتثال عشرة تكاليف وليس عليه الاحتياط بأكثر من ذلك.