المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

633

بالمضعّف الكمّيّ والكيفيّ. وثانيهما: العلم بصدق بعض الشهرات مثلاً. وهذا ثابت بعين ملاك الأوّل، والنسبة بين أطراف كلّ من العلمين إلى الآخر من حيث المورد هي العموم من وجه، فمثلاً نفترض: أنّ عدد الأخبار مئة، ونعلم بصدق عشرة من المئة، وعدد الشهرات مئة، ونعلم بصدق عشرة منها، وهاتان المئتان متداخلتان في تسعين مورداً، فمجموع الموارد عبارة عن مئة وعشرة، وهي تشكّل موارد العلم المتوسّط مثلاً. وهنا نسأل القائل بانحلال العلم المتوسّط بالعلم الصغير عن أنّ هذين العلمين الصغيرين هل يحتمل انطباق تمام المعلوم بأحدهما على الآخر بأن يكون تمام العشرة الصادقة ضمن التسعين المشتركة، أو لا يحتمل ذلك ؟ فإن قلنا بالثاني لزم كون عدد المعلوم بالعلم المتوسّط أزيد من المعلوم بالعلم الصغير؛ إذ لا أقلّ ـ على هذا الفرض ـ من أن يوجد في كلّ مادّتي الافتراق صادق واحد، وإذا ضمّت العشرة الصادقة المعلومة بأحد العلمين إلى الصادق الواحد في مادّة افتراق الآخر كان المعلوم بالعلم المتوسّط عبارة عن أحد عشر مورداً، فلم ينطبق على ما نحن فيه ما جعلوه أساساً للانحلال: من عدم كون المعلوم بالعلم الكبير أزيد من المعلوم بالعلم الصغير. وإن قلنا بالأوّل ـ وهو الذي ينبغي أن يقال به في المقام؛ إذ لا وجه للعلم بعدم تصادق المعلومين ـ انطبق على ما نحن فيه ما جعلوه أساس الانحلال؛ لأنّ المعلوم بالعلم المتوسّط لا يزيد على العشرة، ولكنّه مع ذلك يستحيل الانحلال؛ إذ الانحلال بأحد العلمين الصغيرين، وخروج مادّة الافتراق للعلم الآخر عن الطرفيّة ترجيح بلا مرجّح، والانحلال بهما معاً وخروج مادّتي الافتراق عن الطرفيّة يعني تشكّل علم رابع بصدق عشرة من التسعين المشتركة، وهو خلف المفروض: من أنّ العدد الذي يقطع بصدق عشرة منه إنّما هي المئة، ولذا لم يفترض علم رابع.

وبهذا يتّضح: أنّ ما ذكروه كأساس للانحلال غير صحيح؛ لانطباقه على بعض الموارد التي لا انحلال فيها.