المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

630

مات)، فإذا كان هذا المخبر ثقة اعتمدنا على ما يظهر من كلامه: من أنّ إخباره إخبار حسّيّ، فالحسّيّة في الحقيقة تثبت بضمّ قانون حجّيّة الظهور إلى حجّيّة خبر الثقة من دون أن تكون أصالة الحسّ أصلاً ثالثاً مستقلاًّ في قبال أصالة الظهور وحجّيّة خبر الثقة، فلو اكتنف الكلام بما يصلح للقرينيّة على الحدس ويوجب الإجمال سقط الدليل على حسّيّة الخبر، كما يسقط لدى إقامة القرينة الفعليّة على الحدس. أمّا لو قلنا بأصالة الحسّ كأصل مستقلّ بقطع النظر عن ظهور الكلام فأجريناها في موارد اكتناف الكلام بما يصلح للقرينيّة على الحدس ويوجب الإجمال، فهذا يعني أنّ أصالة الحسّ أصل تعبّديّ بحت، وترجيح لأحد طرفي الاحتمال المتساويين على الآخر تعبّداً غير قائم على أساس ثبوت كاشف في المرتبة السابقة، وقد قلنا: إنّ بناء العقلاء لا يقوم على أساس من هذا القبيل.