المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

589


كلّ ما بيد العقلاء: من نظم وقواعد، ولم يغيّر شيئاً عدا إيجاب الاعتراف بالتوحيد والرسالة، فإذا شككنا بعد ذلك في النسخ جاء الاستصحاب.

قلنا: إنّ المستفاد من قوله(صلى الله عليه وآله) في صدر الشريعة: «قولوا لا إله إلّا الله تفلحوا» وسكوته عن سائر الاُمور ليس بأكثر من عدم الإلزام بحكم إلزاميّ غير الإيمان بالتوحيد والرسالة دون إقرار كلّ النظم العقلائيّة الموجودة.

وأمّا الأحاديث الخاصّة في موارد متفرّقة:

فمنها: ما عن عبدالله بن سليمان عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الجبن قال: «كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان أنّ فيه ميتة»(1)، وسند الحديث غير تامّ.

ومنها: ما عن محمّد بن مسلم بسند تامّ عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل ترك مملوكاً بين نفر، فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه. قال: إن كان الشاهد مرضيّاً لم يضمن، وجازت شهادته في نصيبه، ويستسعى العبد فيما كان للورثة»(2).

ومنها: ما ورد بسند غير تامّ عن منصور: «قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل هلك وترك غلاماً، فشهد بعض ورثته أنّه حرّ. قال: إن كان الشاهد مرضيّاً جازت شهادته، ويستسعى فيما كان لغيره من الورثة»(3). وورد عنه نفس المضمون بسند تامّ من دون التصريح بفرض كون الشاهد مرضيّاً(4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل، ج 17، ب 61 من الأطعمة المباحة، ح 2، ص 91.

(2) الوسائل، ج 16، ب 52 من العتق، ح 1، ص 56.

(3) المصدر السابق، ح 2.

(4) الوسائل، ج 18، الباب 52 من الشهادات، الحديث الوحيد في الباب، ص 304.