المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

586


المغيرة النضريّ»(1)، فإنّ هذا الحديث يفهم منه جواز الاستراحة والفزع إلى مثل الحارث بن مغيرة النصريّ في كلّ ما يريح الإنسان في فهم الحكم الكلّيّ الإلهي، ومنها ثبوت وثاقة الراوي، ومنها أيضاً الشهادة بالاجتهاد والأعلميّة والإخبار عن فتوى مرجع التقليد. وكلّ راو واقع في سلسلة سند هذا الحديث مقطوع الوثاقة أو مشهود بوثاقته بالبيّنة.

نعم، هذه الرواية واردة في رجال الكشّي الذي هو كثير الأغلاط، ولكن العلم الإجماليّ بأغلاطه منحلّ بما استخرجه المحقّقون المتأخّرون من الأخطاء الموجودة في رجال الكشّي ـ جزاهم الله خير الجزاء ـ أمّا بلوغ الأخطاء إلى حدّ لا تجري أصالة عدم الخطأ بعد انحلال العلم الإجماليّ فغير معلوم.

حجّيّة خبر الواحد في الموضوعات:

وأمّا الأمر الثاني ـ وهو أنّه هل نقول بحجّيّة خبر الواحد في الموضوعات بشكل مطلق وفي غير وثاقة الراوي التي انتهينا عن حجّيّته فيها أو لا ؟ ـ: فقد ذهب اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)في المجلّد الثاني من البحوث إلى حجّيّة خبر الثقة في الموضوعات، ودليله على ذلك أمران:

أحدهما: دعوى السيرة العقلائيّة على العمل بخبر الثقة في الموضوعات وعدم اختصاصها بباب الأحكام.

وقد مضى منّا التشكيك في أصل دعوى السيرة العقلائيّة على حجّيّة خبر الواحد،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل، ج 18، ب 11 من صفات القاضي، ح 24، ص 105. وفي الوسائل، ج 27 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام)، ورد: الحارث بن مغيرة النصريّ. وهو الصحيح، ولم يرد النضريّ في كتب الرجال.