المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

515

الطائفة الثانية عشرة: ما أوجب السماع عن الصادق، من قبيل ما عن المفضّل بن عمر قال: «قال أبو عبدالله(عليه السلام): من دان الله بغير سماع عن صادق ألزمه الله التيه [ البته خ ل ] إلى الفناء [ العناء خ ل ] ...»(1).

فقد يتوهّم الاستدلال بذلك باعتبار أنّ السماع من الصادق إذا كان واجباً فمعنى هذا الأخذ به والتصديق بروايته. إلّا أنّه من المطمئنّ به أنّ المراد هنا بالصادق هو الإمام(عليه السلام) الذي هو الصادق بقول مطلق، فلا علاقة له بما نحن فيه(2).

الطائفة الثالثة عشرة: ما دلّ على حجّيّة نقل ثقة الإمام، من قبيل ما عن أحمد بن إبراهيم المراغيّ قال: «ورد على القاسم بن العلاء، وذكر توقيعاً يقول فيه: فإنّه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا قد عرفوا بأنّنا نفاوضهم بسرّنا ونحملهم إيّاه إليهم ...»(3).


(1) الوسائل، ج 18، الباب 10 من صفات القاضي، الحديث 12، ص 92. وشبهه الحديث 37 من الباب 7 من تلك الأبواب، ص 51.

(2) وبخصوص هذا الحديث الذي ورد فيه كلمة «عن صادق» قد يقول قائل: إنّ السماع عن صادق يعطي معنى السماع غير المباشر ـ أي: السماع بالنقل ـ فقد دلّ الحديث على حجّيّة ذاك النقل. نعم، هذا التقريب لا يرد في الحديث 37 من الباب 7 من أبواب صفات القاضي من الوسائل؛ لأنّه ورد فيه: «من صادق». إلّا أنّ هذا أيضاً جوابه واضح، فإنّ الحديث إنّما منع عن أن يدين الله أحد بغير سماع عن صادق، وليس هذا جملة شرطيّة واجدة لشرائط المفهوم، كي تدلّ على قضيّة كلّيّة، وهي أنّه لا بأس بمن يدين الله بسماع عن صادق سواء كان سماعه يوجب العلم أو لا. ونفس الجواب أيضاً يأتي لو فرض أنّ المقصود بالصادق هو الثقة.

(3) الوسائل، ج 18، ب 11 من صفات القاضي، ح 40، ص 108 و109.