المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

514

وتقريب الاستدلال بذلك: أنّه لولا الحجّيّة لكان الحثّ على الكتابة وحفظ الكتاب لغواً.

وجوابه يظهر ممّا سبق، وأنت ترى أنّ ما في هذه الأحاديث هو الأمر بالكتب وحفظ الكتاب لأجل حفظ الحديث وعدم ضياعه من يده، أي: من يد نفس الراوي، ولأجل أنّه سوف يقع الاحتياج إليه ولو بالنسبة لنفس الراوي؛ لأنّ الذاكرة لها حدّ محدود، وهذا غير مربوط بحجّيّة الأخبار لغير الراوي.

الطائفة العاشرة: ما دلّ على الأمر بضبط الحديث وعدم التحريف فيه، من قبيل ما عن أبي بصير عن أحدهما(عليهما السلام) في قول الله: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَه﴾ قال: «هم المسلّمون لآل محمّد(صلى الله عليه وآله)إذا سمعوا الحديث أدّوه كما سمعوه لا يزيدون ولا ينقصون»(1).

وأنت ترى أنّ الأمر بالضبط وعدم التغيير عند النقل غير مربوط بحجّيّة ذلك النقل، فإنّه على أيّ حال لا يجوز تحريف الناقل ومسامحته.

الطائفة الحادية عشرة: ما دلّ على جواز النقل بالمعنى، من قبيل ما عن محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص. قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس»(2).

ولكنّك ترى أنّ هذا يعيّن وظيفة الناقل جوازاً لا وظيفة السامع وجوباً.


(1) مستدرك الوسائل، ج 3، ب 8 من صفات القاضي، ح 46، ص 185. ونحوه ورد عن أبي بصير عن الصادق(عليه السلام)في الوسائل، ج 18، ب 8 من صفات القاضي، ح 8،ص 54، وح 23، ص 57.

(2) الوسائل، ج 18، الباب 8 من صفات القاضي، الحديث 9، ص 54. ونحوه الحديث 10 من نفس الباب.