المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

509

الإمام(عليه السلام)الذي هو الصادق المطلق بقرينة استشهاده بالآية: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ...﴾ .

الطائفة الرابعة: ما دلّ على التحويل على أشخاص معيّنين، من قبيل:

1 ـ ما عن أبي حمّاد الرازيّ يقول: «دخلت على عليّ بن محمّد(عليه السلام) بسرّ من رأى، فسألته عن أشياء من الحلال والحرام، فأجابني فيها، فلمّا ودّعته قال: يا حمّاد، إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك فسل عنه عبد العظيم بن عبدالله الحسنيّ وأقرئه منّي السلام»(1).

2 ـ ما رواه الصدوق(رحمه الله) من كلام الصادق(عليه السلام)لأبان بن عثمان أنّ أبان بن تغلب قد روى عنّي رواية كثيرة، فما رواه لك عنّي فاروه عنّي(2).

3 ـ ما عن المفضّل بن عمران أنّ أبا عبد الله(عليه السلام) قال للفيض بن المختار في حديث: «فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس، وأومأ إلى رجل من أصحابه، فسألت أصحابنا عنه، فقالوا: زرارة بن أعين»(3).

4 ـ وما عن عليّ بن محمّد القتيبيّ عن الفضل بن شاذان، عن عبد العزيز بن المهتدي، وكان خير قمّيّ رأيته، وكان وكيل الرضا(عليه السلام)وخاصّته. قال: «سألت الرضا(عليه السلام) فقلت: إنّي لا ألقاك في كلّ وقت فعمّن آخذ معالم ديني؟ فقال: خذ عن يونس بن عبد الرحمن»(4).

وهذه الطائفة أيضاً لا تدلّ على التعبّد بإلغاء احتمال الكذب في خبر الثقة؛ إذ


(1) مستدرك الوسائل، ج 3، ب 8 من صفات القاضي، ح 32، ص 189.

(2) الوسائل، ج 18، ب 11 من صفات القاضي، ح 8، ص 101.

(3) المصدر السابق، ح 19، ص 104.

(4) المصدر السابق، ح 34، ص 107.